وقد استحب الشافعي غسل حصى الجمار احتياطا ، وهذا أولى به ، وقضية تعليله أن غير المقصود كذلك : أي إذا توهمت نجاسته لا مطلقا لأنه بدعة كما في المجموع ، ويكره كراهة تنزيه المصبوغ ولو بنيلة سواء في ذلك كله أو بعضه وإن قل فيما يظهر إلا المزعفر فيحرم على الرجل كما مر ، وإنما كره المصبوغ هنا بخلاف ما قالوه ثم ; لأن المحرم أشعث أغبر فلا يناسبه المصبوغ مطلقا ، ومنه يؤخذ أنه لا فرق بين المصبوغ قبل النسج وبعده خلافا للماوردي في تقييده بما صبغ بعد النسج وإن تبعه الروياني .


