( ويستحب ) للمحرم ( إكثار التلبية ) ولو حائضا وجنبا للاتباع ولأنها شعار النسك ( ورفع صوته ) أي الذكر ( بها ) رفعا لا يضر بنفسه ( في دوام إحرامه ) هو متعلق بإكثار ورفع : أي ما دام محرما في جميع أحواله لما صح { أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال } أما رفع صوته بها في ابتداء الإحرام فلا يسن بل يسمع نفسه فقط ، والمرأة ومثلها الخنثى تسمع نفسها فقط ، فإن جهرت كره حيث يكره جهرها في الصلاة ، وإنما حرم أذانها للأمر بالإصغاء إليه كما مر ، وهنا كل واحد مشتغل بتلبية نفسه عن تلبية غيره ويكره رفع مضر بنحو قارئ أو نائم أو مصل سواء المسجد وغيره في ذلك فيما يظهر .


