وفي حال قضاء الحاجة خلافا ويكره في مواضع النجاسات للأذرعي في تحريمها حينئذ ، ويتأكد استحبابها في المساجد كالمسجد الحرام ومسجد الخيف ومسجد إبراهيم صلى الله عليه وسلم اقتداء بالسلف ويستثنى من تغاير الأحوال ما أشار إليه بقوله ( ولا تستحب ) أو غيره كإفاضة وتطوع وسعي بعده ; لأن فيها أذكارا خاصة ، وإنما خص طواف القدوم بالذكر لذكره الخلاف فيه بقوله ( وفي القديم تستحب فيه ) وفي السعي بعده وفي المتطوع به في أثناء الإحرام لكن ( بلا جهر ) في ذلك لإطلاق الأدلة . التلبية ( في طواف القدوم )
وأما طواف الإفاضة والوداع فلا تستحب فيهما قطعا .