ويؤيده أنه إذا لا يعيد الصلاة في الحضر لعدم الفائدة مع أن حرمة الصلاة أعظم من حرمته ، ويسقط عنه طواف الوداع بذلك وبالنجاسة التي لا يقدر على طهرها ولا دم عليه كالحائض ، وسيأتي أيضا صلى ثم قدر على التيمم بعد الوقت لها أن ترحل ، فإذا وصلت إلى محل يتعذر عليها الرجوع منه إلى أن من حاضت قبل طواف الركن ولم تمكنها الإقامة حتى تطهر مكة جاز لها حينئذ أن تتحلل كالمحصر وتحل حينئذ من إحرامها ويبقى الطواف في ذمتها إلى أن تعود ، والأقرب أنه على التراخي وأنها تحتاج عند فعله إلى إحرام لخروجها من نسكها بالتحلل