للاتباع رواه ( و ) ثالثها ( أن يجعل ) الطائف ( البيت ) في طوافه ( عن يساره ) مارا تلقاء وجهه إلى جهة الباب مع خبر { مسلم } فإن جعله عن يمينه ومشي أمامه أو استقبله أو استدبره وطاف معترضا أو جعله من يمينه أو يساره ومشى القهقرى لم يصح طوافه لمنابذته لما ورد الشرع به ، وقضية كلام خذوا عني مناسككم المصنف وغيره أنه متى كان البيت عن يساره صح وإن لم يطف على الوجه المعهود كأن جعل رأسه لأسفل ورجليه لأعلى أو وجهه للأرض وظهره للسماء ، وبحث الإسنوي أن المتجه عدم الجواز ; لأنه منابذ للشرع ، وقيده الجوجري تبعا لابن النقيب بما إذا قدر على الهيئة المشروعة ، ولو قيل بالجواز مطلقا لم يبعد كما لو ، ولوجود البيت عن يساره مع وجود أصل الهيئة الواردة طاف زحفا أو حبوا مع قدرته على المشي