الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وأما ) ( السنن ) المطلوبة للطائف فثمانية : أحدها ما ذكره بقوله ( فأن يطوف ) القادر ( ماشيا ) ولو امرأة للاتباع .

                                                                                                                            رواه مسلم ; ولأنه أشبه بالتواضع والأدب فالركوب بلا عذر ولو على أكتاف الرجال خلاف الأولى كما في المجموع وهو المعتمد ، فمنازعة الإسنوي فيه وغيره مردودة لا مكروه كما نقلاه عن الجمهور . نعم إن كان به عذر كمرض أو احتياج إلى ظهوره ليستفتي فلا بأس به لما في الصحيحين { أنه صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة وكانت مريضة : طوفي وراء الناس وأنت راكبة } وأنه طاف راكبا في حجة الوداع ليظهر فيستفتي ، ثم محل جواز إدخال البهيمة المسجد عند أمن تلويثها وإلا كان حراما على المعتمد ، وقول الإمام وفي القلب من إدخال البهيمة التي لا يؤمن تلويثها المسجد شيء ، فإن أمكن الاستيثاق فذاك خلاف الأولى ، وإلا فإدخالها مكروه محمول على كراهة التحريم لما سيأتي في الشهادات أن إدخال البهائم التي لا يؤمن تلويثها المسجد حرام ، وما فرق به من أن إدخال البهيمة إنما هو لحاجة إقامة السنة كما فعله صلى الله عليه وسلم بإطلاقه ممنوع ; لأن ذلك إذا لم يخف تلويثها ، ولا يقاس إدخال الصبيان المحرمين المسجد مع الأمن على البهائم مع ذلك لإمكان الفرق بأن ذلك ضروري ، وأيضا فالاحتراز فيهم بالتحفظ ونحوه أكثر ولا كذلك البهيمة ، هذا والأوجه حمل الكراهة مع أمن التلويث على الإدخال فيهما بدون حاجة وعدمها على الحاجة إليه ، وطواف المعذور محمولا أولى منه راكبا صيانة للمسجد من الدابة ، وركوب الإبل أيسر حالا من ركوب البغال والحمير ، ويكره الزحف للقادر على المشي وقول الأذرعي : وينبغي عدم الإجزاء في الفرض للاتباع وكأداء المكتوبة ; لأن الطواف صلاة يرد بأن حقيقة الطواف قطع المسافة بالسير فلا يقاس بالصلاة في ذلك ، [ ص: 284 ] وقد ثبت جواز الركوب بلا حاجة ، فالزحف مثله إن لم يكن أولى ; لأنه أقرب إلى الغرض منه وأدخل في التعظيم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : بإطلاقه ) متعلق بممنوع ( قوله ; لأن الطواف صلاة ) أي كالصلاة



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 282 - 283 ] قوله : هذا والأوجه حمل الكراهة إلخ ) انظر ما مراده بالكراهة




                                                                                                                            الخدمات العلمية