( وأما ) للاتباع . ( السنن ) المطلوبة للطائف فثمانية : أحدها ما ذكره بقوله ( فأن يطوف ) القادر ( ماشيا ) ولو امرأة
رواه ; ولأنه أشبه بالتواضع والأدب فالركوب بلا عذر ولو على أكتاف الرجال خلاف الأولى كما في المجموع وهو المعتمد ، فمنازعة مسلم الإسنوي فيه وغيره مردودة لا مكروه كما نقلاه عن الجمهور . نعم إن كان به عذر كمرض أو احتياج إلى ظهوره ليستفتي فلا بأس به لما في الصحيحين { وكانت مريضة : طوفي وراء الناس وأنت راكبة لأم سلمة } وأنه طاف راكبا في حجة الوداع ليظهر فيستفتي ، ثم أنه صلى الله عليه وسلم قال وإلا كان حراما على المعتمد ، وقول محل جواز إدخال البهيمة المسجد عند أمن تلويثها الإمام وفي القلب من إدخال البهيمة التي لا يؤمن تلويثها المسجد شيء ، فإن أمكن الاستيثاق فذاك خلاف الأولى ، وإلا فإدخالها مكروه محمول على كراهة التحريم لما سيأتي في الشهادات أن إدخال البهائم التي لا يؤمن تلويثها المسجد حرام ، وما فرق به من أن إدخال البهيمة إنما هو لحاجة إقامة السنة كما فعله صلى الله عليه وسلم بإطلاقه ممنوع ; لأن ذلك إذا لم يخف تلويثها ، ولا يقاس إدخال الصبيان المحرمين المسجد مع الأمن على البهائم مع ذلك لإمكان الفرق بأن ذلك ضروري ، وأيضا فالاحتراز فيهم بالتحفظ ونحوه أكثر ولا كذلك البهيمة ، هذا والأوجه حمل الكراهة مع أمن التلويث على الإدخال فيهما بدون حاجة وعدمها على الحاجة إليه ، وطواف المعذور محمولا أولى منه راكبا صيانة للمسجد من الدابة ، وركوب الإبل أيسر حالا من ركوب البغال والحمير ، ويكره الزحف للقادر على المشي وقول الأذرعي : وينبغي عدم الإجزاء في الفرض للاتباع وكأداء المكتوبة ; لأن الطواف صلاة يرد بأن حقيقة الطواف قطع المسافة بالسير فلا يقاس بالصلاة في ذلك ، [ ص: 284 ] وقد ثبت جواز الركوب بلا حاجة ، فالزحف مثله إن لم يكن أولى ; لأنه أقرب إلى الغرض منه وأدخل في التعظيم .