دون ركنه وقول ( و ) ثانيها أن ( يستلم الحجر ) الأسود بعد استقباله أي بلمسه بيده ( أول طوافه ويقبله ) يجمع بينهما في الاستلام والتقبيل رده القاضي أبي الطيب المصنف بأن ظاهر كلام الأصحاب أنه يقتصر على الحجر والكلام حيث لم ينقل عن محله إلا ثبت لمحله كما مر ويسن تخفيف القبلة بحيث لا يظهر لها صوت ، البيت إلا عند خلو المطاف ليلا أو نهارا ، وتخصيصه في الكفاية بالليل مثال والخنثى كالمرأة ( ويضع ) بعد ذلك ( جبهته عليه ) للاتباع رواه ولا يسن للمرأة استلام ولا تقبيل ولا قرب من البيهقي عليه لنحو زحمة ( استلم بيده ) فإن عجز عن الاستلام بيده فبنحو عصا ثم يقبل ما استلمه به لخبر ويسن كون التقبيل والسجود ثلاثا ( فإن عجز ) عن تقبيله ووضع جبهته " أن مسلم استلمه ثم قبل يده وقال : ما تركته منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم " وظاهره كأخبار أخر أنه يقبل يده بعد الاستلام وإن قبل الحجر ، وبه صرح ابن عمر لكن خصه ابن الصلاح الشيخان بتعذر تقبيله ، ونقله في المجموع عن الأصحاب ( فإن عجز ) عن استلامه بيده أو غيرها ( أشار ) إليه ( بيده ) أو بشيء فيها كما في المجموع واليمنى في جميع ذلك مقدمة على اليسرى كما أفاده الزركشي ( ويراعي ذلك ) أي الاستلام وما بعده ( في كل طوفة ) من الطوفات السبع ، وهو في الأوتار آكد ( ) وهما اللذان عندهما الحجر بكسر المهملة ( ولا يستلمهما ) بيده ولا بشيء فيها : أي لا يسن ذلك لما في الصحيحين عن ولا يقبل الركنين الشاميين رضي الله عنهما { ابن عمر } ( ويستلم ) الركن ( اليماني ) ندبا في كل طوفة ( ولا يقبله ) لعدم نقله . أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني
نعم يقبل ما استلمه به ، فإن عجز عن استلامه أشار إليه كما نقله ابن عبد السلام خلافا لابن أبي الصيف ; لأنها بدل عنه لترتبها عليه عند العجز في الحجر الأسود فكذا هنا ، ومقتضى القياس أنه يقبل ما أشار به ، وهو كذلك كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، والمراد بعدم تقبيل الأركان الثلاثة إنما هو نفي كونه سنة ، فلو [ ص: 285 ] قبلها أو غيرها من البيت لم يكن مكروها ولا خلاف الأولى بل يكون حسنا كما نص عليه رضي الله عنه بقوله : وأي الشافعي البيت قبل فحسن غير أنا نؤمر بالاتباع ، والمراد بالحسن فيه المباح ، فلا ينافيه قوله غير أنا نؤمر بالاتباع ، واليماني نسبة إلى اليمن وتخفيف يائه لكون الألف بدلا من إحدى ياءي النسب أكثر من تشديدها المبني على زيادة الألف .
والسبب في اختلاف الأركان في هذه الأحكام أن الركن الذي فيه الحجر الأسود فيه فضيلتان كون الحجر فيه ، وكونه على قواعد سيدنا إبراهيم ، واليماني فيه فضيلة واحدة ، وهو كونه على قواعد أبينا إبراهيم ، وأما الشاميان فليس لهما شيء من الفضيلتين .