للاتباع وخروجا من خلاف من أوجبه ، ويجوز الكلام فيه ولا يبطل به لخبر { ( و ) سابعها ( أن يوالي ) الطائف ( طوافه ) } غير أن الأولى تركه إلا في خير كأمر بمعروف ونهي عن منكر وتعليم جاهل وجواب مستفت ، ويكره البصق فيه بلا عذر [ ص: 288 ] وجعل يديه خلف ظهره متكتفا ووضع يده على فيه إلا في حالة تثاؤبه فيستحب وتشبيك أصابعه أو تفرقعها وكونه حاقبا أو حاقنا أو بحضرة طعام تتوق نفسه له وكون المرأة متنقبة وليست محرمة ويظهر حمله على تنقيب بلا حاجة بخلافه لها كوجود من يحرم نظره إليها والأكل والشرب فيه وكراهة الشرب أخف وتطوعه في المسجد بالصلاة أفضل من مثل ذلك من الطواف . إلا أن الله أحل فيه المنطق