الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وأن يسعى بعد طواف ركن أو ) طواف ( قدوم ) ; لأنه الوارد من فعله ، ونقل الماوردي الإجماع على ذلك ( بحيث لا يتخلل بينهما ) أي بين السعي وطواف القدوم ( الوقوف بعرفة ) وإن تخلل بينهما زمن طويل ، فلو وقف بها لم يجز السعي إلا بعد طواف الإفاضة لدخول وقت طواف الفرض فلم يجز أن يسعى بعد طواف نفل مع إمكانه بعد طواف فرض ، ولو نوى بطوافه بعد الوقوف وانتصاف ليلة النحر طواف قدوم لغت نيته وانصرف لطواف الركن ، وكذا لو نواه معتمرا انصرف لطواف عمرته ويحصل بطوافهما للفرض ثواب طواف القدوم كتحية المسجد ، ولو دخل حلال مكة فطاف للقدوم ثم أحرم بالحج فهل له السعي حينئذ كما اقتضاه إطلاقهم أولا ، ويحمل كلامهم على ما لو صدر طواف القدوم حال الإحرام لشمول نية الحج لهما حينئذ فكانت التبعية صحيحة لوجود المجانسة بخلافه في تلك .

                                                                                                                            فالمجانسة منتفية بينهما كل محتمل ، وظاهر كلامهم الآتي في طواف الوداع يؤيد الثاني وهو الظاهر .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لدخول وقت طواف الفرض ) قضيته عدم امتناع السعي قبل انتصاف ليلة النحر ، وليس مرادا كما صرح به حج حيث قال في أثناء كلام ويفرق بينه : أي السعي وبين من عاد لمكة بعد الوقوف وقبل نصف الليل فإنه يسن له القدوم ، ولا يجزئه السعي حينئذ بأن السعي متى أخر عن الوقوف وجب وقوعه بعد طواف الإفاضة ( قوله : انصرف لطواف عمرته ) كل من هذين علم من قوله قبل فلو كان عليه طواف إفاضة [ ص: 293 ] أو نذر لم يتعين زمنه إلخ




                                                                                                                            الخدمات العلمية