( وأن يسعى بعد طواف ركن أو ) طواف ( قدوم ) ; لأنه الوارد من فعله  ،  ونقل الماوردي  الإجماع على ذلك ( بحيث لا يتخلل بينهما ) أي بين السعي وطواف القدوم    ( الوقوف بعرفة    ) وإن تخلل بينهما زمن طويل  ،  فلو وقف بها لم يجز السعي إلا بعد طواف الإفاضة لدخول وقت طواف الفرض فلم يجز أن يسعى بعد طواف نفل مع إمكانه بعد طواف فرض  ،  ولو نوى بطوافه بعد الوقوف وانتصاف ليلة النحر طواف قدوم  لغت نيته وانصرف لطواف الركن  ،  وكذا لو نواه معتمرا انصرف لطواف عمرته ويحصل بطوافهما للفرض ثواب طواف القدوم كتحية المسجد  ،  ولو دخل حلال مكة  فطاف للقدوم ثم أحرم بالحج فهل له السعي حينئذ  كما اقتضاه إطلاقهم أولا  ،  ويحمل كلامهم على ما لو صدر طواف القدوم حال الإحرام لشمول نية الحج لهما حينئذ فكانت التبعية صحيحة لوجود المجانسة بخلافه في تلك . 
فالمجانسة منتفية بينهما كل محتمل  ،  وظاهر كلامهم الآتي في طواف الوداع يؤيد الثاني وهو الظاهر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					