فصل في الوقوف بعرفة  وما يذكر معه ( يستحب )   ( للإمام ) الأعظم إن خرج مع الحجيج ( أو منصوبه ) لهم إن لم يخرج الإمام ( أن يخطب بمكة  في سابع ذي الحجة )  بكسر الحاء أفصح من فتحها المسمى بيوم الزينة لتزيينهم فيه هوادجهم وتكون عند الكعبة  وإنما يخطب ( بعد صلاة الظهر ) أو الجمعة إن كان يومها ( خطبة فردة ) ولا تكفي عنها خطبة الجمعة ; لأن السنة فيه التأخير عن الصلاة كما تقرر ; ولأن القصد بها التعليم لا الوعظ والتخويف فلم يشارك خطبة الجمعة بخلاف خطبة الكسوف . ويسن أن يكون محرما كما مر ويفتتحها بالتلبية والحلال بالتكبير ( يأمرهم فيها بالغدو ) في اليوم الثامن المسمى يوم التروية ; لأنهم يتروون فيه الماء ( إلى منى    ) بكسر الميم بالصرف وعدمه  ،  وتذكر وهو الأغلب  ،  وقد تؤنث  ،  وتخفيف نونها أشهر من تشديدها . سميت بذلك لكثرة ما يمنى : أي يراق فيها من الدماء ( ويعلمهم )  [ ص: 295 ] فيها ( ما أمامهم من المناسك ) رواه  البيهقي  ،  فإن كان فقيها قال : هل من سائل  ،  وخطب الحج أربع هذه وخطبة يوم عرفة  ويوم النحر ويوم النفر الأول وكلها فرادى وبعد صلاة الظهر إلا يوم عرفة  فثنتان وقبل صلاة الظهر  ،  وكل ذلك معلوم من كلامه هنا وفيما يأتي  ،  وقضية كلامه أنه يخبرهم في كل خطبة بجميع ما بين أيديهم من المناسك  ،  وأطال الإسنوي  في الانتصار له لكن الذي ذكراه أنه يخبرهم في كل خطبة بما بين أيديهم من المناسك إلى الخطبة الأخرى  ،  وهو محمول أخذا من النص على أنه لبيان الأقل  ،  والأول لبيان الأكمل ولو توجهوا للموقف قبل دخول مكة  استحب لإمامهم أن يفعل كما يفعل إمام مكة  قاله المحب الطبري    . 
قال الأذرعي    : ولم أره لغيره ويأمر فيها أيضا المتمتعين قال في المجموع : والمكيين بطواف الوداع قبل خروجهم وبعد إحرامهم كما اقتضاه نقل المجموع له عن البويطي  والأصحاب  ،  بخلاف المفرد والقارن الآفاقيين لا يؤمران بطواف وداع ; لأنهما لم يتحللا من مناسكهما وليست مكة  محل إقامتهما . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					