فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه ( يستحب ) بمكة في سابع ذي الحجة ) بكسر الحاء أفصح من فتحها المسمى بيوم الزينة لتزيينهم فيه هوادجهم وتكون عند ( للإمام ) الأعظم إن خرج مع الحجيج ( أو منصوبه ) لهم إن لم يخرج الإمام ( أن يخطب الكعبة وإنما يخطب ( بعد صلاة الظهر ) أو الجمعة إن كان يومها ( خطبة فردة ) ولا تكفي عنها خطبة الجمعة ; لأن السنة فيه التأخير عن الصلاة كما تقرر ; ولأن القصد بها التعليم لا الوعظ والتخويف فلم يشارك خطبة الجمعة بخلاف خطبة الكسوف . ويسن أن يكون محرما كما مر ويفتتحها بالتلبية والحلال بالتكبير ( يأمرهم فيها بالغدو ) في اليوم الثامن المسمى يوم التروية ; لأنهم يتروون فيه الماء ( إلى منى ) بكسر الميم بالصرف وعدمه ، وتذكر وهو الأغلب ، وقد تؤنث ، وتخفيف نونها أشهر من تشديدها . سميت بذلك لكثرة ما يمنى : أي يراق فيها من الدماء ( ويعلمهم ) [ ص: 295 ] فيها ( ما أمامهم من المناسك ) رواه ، فإن كان فقيها قال : هل من سائل ، وخطب الحج أربع هذه وخطبة يوم البيهقي عرفة ويوم النحر ويوم النفر الأول وكلها فرادى وبعد صلاة الظهر إلا يوم عرفة فثنتان وقبل صلاة الظهر ، وكل ذلك معلوم من كلامه هنا وفيما يأتي ، وقضية كلامه أنه يخبرهم في كل خطبة بجميع ما بين أيديهم من المناسك ، وأطال الإسنوي في الانتصار له لكن الذي ذكراه أنه يخبرهم في كل خطبة بما بين أيديهم من المناسك إلى الخطبة الأخرى ، وهو محمول أخذا من النص على أنه لبيان الأقل ، والأول لبيان الأكمل ولو توجهوا للموقف قبل دخول مكة استحب لإمامهم أن يفعل كما يفعل إمام مكة قاله المحب الطبري .
قال الأذرعي : ولم أره لغيره ويأمر فيها أيضا المتمتعين قال في المجموع : والمكيين بطواف الوداع قبل خروجهم وبعد إحرامهم كما اقتضاه نقل المجموع له عن البويطي والأصحاب ، بخلاف المفرد والقارن الآفاقيين لا يؤمران بطواف وداع ; لأنهما لم يتحللا من مناسكهما وليست مكة محل إقامتهما .