( وواجب الوقوف ) بعرفة ( حضوره ) أي المحرم أدنى لحظة بعد زوال يوم عرفة ( بجزء من أرض عرفات ) لخبر { وقفت ههنا وعرفة كلها موقف } رواه مسلم ، وحدود عرفة معروفة وليس منها نمرة ولا عرنة ، ودليل الوقوف { الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج } رواه أبو داود ولا يشترط المكث بها كما قال ( وإن كان مارا في طلب آبق ونحوه ) كغريم ودابة شاردة فعلم أنه لا يضر صرفه لجهة أخرى ولا جهله بالبقعة أو اليوم .


