الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) لكن ( يشترط كونه ) محرما ( أهلا للعبادة ) إذا أحرم بنفسه ( لا مغمى عليه ) جميع وقت الوقوف كما في الصوم ، لعدم أهليتهم للعبادة فيقع حج المجنون نفلا كما نقلاه عن التتمة وأقراه ، ومثله سكران غلب على عقله فزال لدخوله في الجنون وإن تعدى بسكره ، بخلاف المغمى عليه فلا يقع حجه فرضا ولا نفلا ، والفرق بينه وبين المجنون أنه ليس للمغمى عليه ولي يحرم عنه ولا كذلك المجنون ( ولا [ ص: 299 ] بأس بالنوم ) ولو مستغرقا كما في الصوم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لعدم أهليتهم ) أي المغمى عليه وجمعه باعتبار أفراده ولو قال أهليته كان أولى ( قوله : والفرق بينه إلخ ) يؤخذ منه أنه لو طرأ الإغماء عليه بعد الإحرام وقع حجه صحيحا وإن أغمي عليه جميع مدة الوقوف .

                                                                                                                            قال حج : ويبطل الفرق على ما يأتي أوائل الحجر أنه يولى عليه إذا أيس من إفاقته فالحق أنه والمجنون سواء كما تقدم ا هـ .

                                                                                                                            وبه يتأيد ما ذكرنا فيما [ ص: 299 ] تقدم في إحرام الولي عن محجوره فراجعه



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : لعدم أهليتهم ) عبارة الإمداد التي هي أصل هذه عقب قول الإرشاد ولو بنوم لا إغماء نصها : أو جنون أو سكر كما في الصوم لأنهم ليسوا إلخ فمرجع الضمير المغمى عليه والمجنون والسكران ، فلعل الأخير سقط من نسخ الشارح من الكتبة ، ثم قال في الإمداد عقب ما مر : فيقع حج من المجنون نفلا كما نقله الشيخان عن التتمة وأقراه ، فيبني الولي بقية الأعمال على إحرامه السابق ، وقيل لا يقع وأطال الإسنوي في الانتصار له إلى آخر ما ذكره ، فصور وقوعه للمجنون نفلا إذا بنى له الولي على إحرامه السابق ، فأفهم أنه لا يكفي حضور المجنون بنفسه ، وكأنه إنما صوره بذلك لقول الأذرعي ردا على كلام التتمة ، والذي تفهمه نصوص الشافعي وكلام الأصحاب أن كل من خرج عن الأهلية بجنون أو إغماء فاته الحج كمن فاته الوقوف رأسا ، وحضوره عرفة كعدمه ، ثم ساق نص الشافعي في الإملاء الصريح فيما قاله ، لكن في النص المذكور التصريح بما يرد هذا التصوير الذي صور به الشهاب ابن حجر أيضا كما يعلم بمراجعته ، وكأنه أخذ هذا التصوير من تشبيه صاحب التتمة للمجنون المذكور بالصبي الذي لا يميز فليراجع وليحرر ، ولينظر ما وجه التفريع [ ص: 299 ]

                                                                                                                            في قول الشارح كالشهاب المذكور فيقع حج المجنون نفلا




                                                                                                                            الخدمات العلمية