( و ) لكن كما في الصوم ، لعدم أهليتهم للعبادة فيقع حج المجنون نفلا كما نقلاه عن التتمة وأقراه ، ومثله سكران غلب على عقله فزال لدخوله في الجنون وإن تعدى بسكره ، بخلاف المغمى عليه فلا يقع حجه فرضا ولا نفلا ، والفرق بينه وبين المجنون أنه ليس للمغمى عليه ولي يحرم عنه ولا كذلك المجنون ( ولا [ ص: 299 ] بأس بالنوم ) ولو مستغرقا كما في الصوم . ( يشترط كونه ) محرما ( أهلا للعبادة ) إذا أحرم بنفسه ( لا مغمى عليه ) جميع وقت الوقوف