( فصل في المبيت بالمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معهما ويبيتون بمزدلفة ) بعد دفعهم من عرفة للاتباع رواه مسلم وهو واجب ليس بركن على الأصح فيهما والواجب مبيت جزء كالوقوف بعرفة والمعتبر فيه حصوله فيها لحظة من النصف الثاني من الليل لا لكونه يسمى مبيتا ، إذ الأمر بالمبيت لم يرد هنا ، بخلاف المبيت بمنى لا بد فيه من معظم الليل لورود المبيت فيه ، ومن ثم لو حلف لا يبيت بمكان لا يحنث إلا بمعظم الليل ويسن الإكثار في هذه الليلة من التلاوة والذكر والصلاة [ ص: 301 ] ويأتي فيه ما مر في عرفة من جهله بالمكان وحصوله فيه لطلب آبق ونحوه فيما يظهر .


