ولو لم يكره لانتفاء القزع ، ثم محل أفضلية الحلق ما لم ينذره ، فإن نذره في حج أو عمرة تعين ولم يجزه غيره ; لأنه في حقه قربة بخلاف المرأة والخنثى ولو استأصله بما لا يسمى حلقا حصل به التحلل وإن أثم ولزمه دم كما لو نذر المشي فركب ، ولا يجب عليه الحلق لو طلع شعره فيما يظهر ; لأن النسك إنما هو إزالة شعر يشتمل عليه الإحرام ، ثم ناذر الحلق قد يطلقه كعلي الحلق أو أن أحلق فيكفيه ثلاث شعرات ، وقد يصرح بالاستيعاب فيلزمه حلق الجميع ، ومثله ما لو خلق له رأسان فحلق أحدهما في العمرة والآخر في الحج ; لأن هذه الصيغة مع ملاحظة العرف تفيد العموم وبه فارق ما مر في الآية ، ويكفي في الحلق الواجب مسماه ، ولا يشترط الإمعان في الاستئصال ويقرب الرجوع إلى اعتبار عدم رؤية الشعر قاله قال لله علي حلق رأسي فيما يظهر الإمام .
والأوجه أن المراد رؤيته لذي النظر المعتدل عن قربه من الرأس ( والحلق ) أي ( نسك على المشهور ) فيثاب عليه إذ هو للذكر أفضل من التقصير ، والتفضيل إنما يقع في العبادات دون المباحات وعلى هذا هو ركن كما سيأتي وقيل واجب ، والثاني هو استباحة محظور فلا يثاب عليه ; لأنه محرم في الإحرام فلم يكن نسكا كلبس المخيط ( وأقله ) أي إزالة شعر الرأس أو التقصير ( ثلاث شعرات ) من رأسه فلا يجزئ شعر غيره وإن وجبت فيه الفدية أيضا لورود لفظ الحلق أو التقصير فيه واختصاص كل منهما عادة بشعر الرأس وشمل ذلك المسترسل عنه وما لو أخذها متفرقة كما في المجموع والمناسك وإن اقتضى كلام الروضة خلافه حيث بناه على الأصح من عدم تكميل الدم بإزالتها المحرمة إذ يلزم من البناء الاتحاد في التصحيح نعم يزول بالتفريق الفضيلة والأحوط تواليها وذلك لقوله تعالى { إزالة شعر الرأس أو التقصير في حج أو عمرة في وقته محلقين رءوسكم ومقصرين } ولخبر الصحيحين { } وإطلاقه يقتضي الاكتفاء بحصول أقل مسمى اسم الجنس الجمعي المقدر في محلقين رءوسكم : أي شعرا لرءوسكم ، إذ هي لا تحلق ، وأقل مسماه ثلاث ، ولا يعارضه فعله صلى الله عليه وسلم المقتضي للتعميم ; لأنه محمول على بيان الأفضل ، واستدلال أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحلقوا أو يقصروا المصنف في المجموع بأن الإجماع قام على عدم وجوب التعميم صحيح ، إذ المراد به إجماع الخصمين وهو لا يقتضي إجماع الكل خلافا لمن فهم ذلك فلا يعكر عليه أن [ ص: 306 ] وغيره قائلون بوجوبه ، وزعم أحمد الإسنوي أن الآية تقتضي التعميم ; لأن شعر المقدر فيها مضاف ، وأفهم كلام المصنف أنه لا يجزئ أخذ شعرة على ثلاث مرات وهو كذلك ، فقد نقل في المجموع عن والأصحاب أنه لا يجزي أقل من ثلاث شعرات من شعر الرأس ، والذي يظهر أنه لو كان برأسه شعرة أو شعرتان فقط كان الركن في حقه إزالة ذلك ، وقد صرح به بعضهم ويكفي في الإزالة أخذ الشعر ( حلقا أو تقصيرا أو نتفا أو إحراقا أو قصا ) أو أخذه بنورة أو نحو ذلك ; لأن المقصود الإزالة وكل من هذه الأشياء طريق إليها ( ومن لا شعر ) كائن ( برأسه ) أو بعضه كما قاله الشافعي الإسنوي بأن خلق كذلك أو كان قد حلق واعتمر من ساعته كما مثله العمراني لا شيء عليه .
نعم كما بحثه ( يستحب ) له ( إمرار الموسى عليه ) إن كان ذكرا الأذرعي قال رضي الله عنه ولو أخذ من لحيته أو شاربه شيئا كان أحب إلي لئلا يخلو عن أخذ الشعر ، وفي المجموع عن الشافعي المتولي أن سائر ما يزال للفطرة كذلك ، بل الوجه كما أفاده الشيخ رحمه الله عدم التقييد بما يزال فيها ، وصرح القاضي بأنه يندب للمقصر أيضا ما ذكره قال الشافعي : وصح { ابن المنذر أنه صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قص أظفاره } : أي فيسن للحالق أيضا ، وإنما وجب مسح الرأس في الوضوء عند فقد شعره ; لأن الفرض تعلق ثم بالرأس وهنا بشعره ، ولو عجز عن أخذه لنحو جراحة صبر إلى قدرته ولا يسقط عنه ، ، وأن يستقبل المحلوق القبلة وأن يكبر بعد فراغه وأن يدفن شعره لا سيما الحسن لئلا يؤخذ للوصل ، وأن يستوعب الحلق أو التقصير وأن يكون بعد كمال الرمي ، وغير المحرم مثله فيما ذكر غير التكبير ، وأن يبلغ بالحلق إلى العظمتين من الأصداغ ، وأن لا يشارط عليه وأن يأخذ شيئا من ظفره عند فراغه ، وأن يقول بعد فراغه : اللهم آتني بكل شعرة حسنة ، وامح عني بها سيئة ، وارفع لي بها درجة ، واغفر لي وللمحلقين والمقصرين وجميع المسلمين . ويسن للحالق البداءة بشقه الأيمن فيستوعبه بالحلق ثم الأيسر