( فإذا مكة وطاف طواف الركن ) للاتباع رواه حلق أو قصر دخل ، والسنة أن يرمي بعد ارتفاع الشمس قدر رمح [ ص: 307 ] ثم ينحر ثم يحلق ، ثم يطوف ضحوة ولهذا الطواف أسماء غير ذلك والأفضل أن يكون يوم النحر ، مسلم من العباس زمزم للاتباع ( وسعى ) بعده ( إن لم يكن سعى ) بعد طواف القدوم كما مر وهذا السعي ركن كما سيأتي ( ثم يعود ) من ويسن أن يشرب بعده من سقاية مكة ( إلى منى ) قبل صلاة الظهر بحيث يصلي بها الظهر للاتباع رواه عن مسلم ، ولا يعارضه ما رواه أيضا عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم { جابر بمكة } فقد جمع بينهما في المجموع بأنه صلى صلى الظهر يومئذ بمكة في أول الوقت ثم رجع إلى منى فصلى بها ثانيا إماما لأصحابه كما صلى بهم في بطن نخل مرة بطائفة ومرة بأخرى ، فروى صلاته ابن عمر بمنى صلاته وجابر بمكة ، وأما ما رواه أبو داود عن { ابن عباس } فمحمول على أنه أخر طواف نسائه وذهب معهن ( وهذا ) الذي يفعل يوم النحر من أنه صلى الله عليه وسلم أخر طواف يوم النحر إلى الليل ( كما ذكرنا ) ولا يجب لما رواه أعمال الحج أربعة وهي ( الرمي والذبح والحلق والطواف ويسن ترتيبها ) { مسلم البيت قبل أن أرمي ، فقال : ارم ولا حرج } وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم { أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي ، فقال : ارم ولا حرج ، وأتاه آخر فقال : إني أفضت إلى } ( ويدخل وقتها ) ما سوى ذبح الهدي ( بنصف ليلة النحر ) لمن وقف قبله لما روي أنه صلى الله عليه وسلم { ما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال : افعل ولا حرج ليلة النحر فرمت قبل الفجر ثم أفاضت أم سلمة } وقيس الطواف والحلق على الرمي بجامع أن كلا من أسباب التحلل ، ووجه الدلالة من الخبر أنه صلى الله عليه وسلم علق الرمي بما قبل الفجر ، وهو صالح لجميع الليل ولا ضابط له ، فجعل النصف ضابطا ; لأنه أقرب إلى الحقيقة مما قبله ; ولأنه وقت للدفع من أرسل مزدلفة ولأذان الصبح فكان وقتا للرمي كما بعد الفجر ، ويسن تأخيرها إلى بعد طلوع الشمس للاتباع ، أما إذا فعلها بعد انتصاف الليل وقبل الوقوف فإنه يجب عليه إعادتها ، وأما ذبح الهدي المسوق تقربا إلى الله تعالى فيدخل وقته بدخول وقت الأضحية كما سيأتي .