( ورمي كل يوم ) من أيام التشريق الثلاثة وهي حادي عشر الحجة وتالياه ( إلى الجمرات الثلاث ) وإن كان الرامي فيها  والأولى منها تلي مسجد الخيف  ،  وهي الكبرى والثانية الوسطى والثالثة جمرة العقبة  ويرمي ( كل جمرة سبع حصيات )  للاتباع فمجموع المرمي به في أيام التشريق ثلاث وستون حصاة ( فإذا )   ( رمى اليوم ) الأول ( و ) الثاني من أيام التشريق ( وأراد النفر ) مع الناس ( قبل غروب الشمس ) في اليوم الثاني    ( جاز وسقط مبيت الليلة الثالثة ورمى يومها ) ولا دم عليه لقوله تعالى { فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه    } ولإتيانه بمعظم العبادة  ،  ويؤخذ من هذا التعليل أن محل ذلك إذا بات الليلتين الأوليين فلو لم يبتهما لم يسقط عنه مبيت الثالثة ولا رمي يومها  ،  وهو كذلك فيمن لا عذر له كما في المجموع عن الروياني  عن الأصحاب  ،  وكذا لو نفر بعد المبيت وقبل الرمي كما يفهمه تقييد المصنف  ببعد الرمي  ،  وبه صرح العمراني  عن الشريف العثماني  قال : لأن هذا النفر غير جائز  ،  قال المحب الطبري    : وهو صحيح متجه  ،  واستظهره الزركشي  ،  والشرط أن ينفر بعد الزوال والرمي  ،  قال الأصحاب : الأفضل تأخير النفر إلى الثالث لا سيما للإمام كما في المجموع للاتباع إلا لعذر كغلاء ونحوه  ،  بل قال الماوردي  في الأحكام السلطانية : ليس للإمام ذلك ; لأنه متبوع فلا ينفر إلا بعد كمال المناسك  ،  حكاه عنه في المجموع ويترك حصى اليوم الثالث أو يدفعها لمن لم يرم ولا ينفر بها  ،  وأما ما يفعله الناس من دفنها فلا أصل له . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					