من ذلك اليوم للاتباع ، ويسن كما في المجموع تقديمه على صلاة الظهر إن لم يضق الوقت وإلا قدم الصلاة ما لم يكن مسافرا فيؤخرها بنية الجمع ( ويخرج ) أي وقته الاختياري ( بغروبها ) من كل يوم . أما وقت الجواز فيبقى إلى غروب آخر أيام التشريق كما مر ( وقيل يبقى إلى الفجر ) كالوقوف ( ويدخل رمي ) كل يوم من أيام ( التشريق بزوال الشمس ) بعرفة ، ومحل هذا الوجه في غير اليوم الثالث ، أما هو فيخرج وقت رميه بغروب شمسه جزما لخروج وقت المناسك بغروب شمسه .