ولو كسائر الأعمال ، والأقرب الأول كما أفتى به عجز الأجير على عينه عن الرمي هل يستنيب هنا للضرورة أو لا الوالد رحمه الله تعالى وإن قال بعضهم : إن الأقرب الثاني ويريق دما ، وما ذكر في هذا الفصل من شروط الرمي ومستحباته يأتي في رمي يوم النحر وأيام التشريق ( وإذا ) ( تداركه في باقي الأيام ) منها ( في الأظهر ) بالنص في الرعاء وأهل السقاية وبالقياس في غيرهم ، إذ لو كانت بقية الأيام غير صالحة للرمي لم يفترق الحال فيها بين المعذور وغيره كما في الوقوف ( ترك رمي يوم ) أو يومين من أيام التشريق عمدا أو سهوا أو جهلا بعرفة والمبيت بمزدلفة والمتدارك أداء كما مر ، ولو تدارك قبل الزوال أو ليلا أجزأه كما جزم به في الأول في أصل الروضة والمجموع والمناسك واقتضاه نص رحمه الله تعالى ، وبالثاني الشافعي ابن الصباغ في شامله وابن الصلاح والمصنف في مناسكهما وإن جزم ابن المقري تبعا لجمع بخلافه فيهما ، إذ جملة أيام الرمي بلياليها كوقت واحد ، وكل يوم لرميه وقت اختيار لكن لا يجوز تقديم رمي كل يوم عن زوال شمسه كما مر ، ويجب الترتيب بينه وبين رمي يوم التدارك بعد الزوال ، فلو خالف وقع عن المتروك ، فلو لم يجزه عن يومه ، ويؤخذ منه أنه لا بد في النائب أن يرمي عن نفسه الجمرات الثلاث قبل منيبه وهو ظاهر . رمى إلى كل جمرة أربع عشرة حصاة سبعا عن أمسه وسبعا عن يومه
وما اقتضاه هذا الكلام المار من جواز رمي يومين ووقوعه أداء بالتدارك لا يشكل بقولهم ليس للمعذورين أن يدعوا أكثر من يوم وأنهم يقضون ما فاتهم ; لأن الكلام هنا في تارك الرمي فقط وهناك في تاركه مع المبيت بمنى ، والتعبير بالقضاء لا ينافي الأداء كما مرت الإشارة إليه ( ولا دم ) مع التدارك سواء أجعلناه أداء أم قضاء لحصول الانجبار بالمأتي به ( وإلا ) بأن لم يتداركه ( فعليه دم ) في رمي يوم أو يومين أو ثلاثة أو يوم النحر مع أيام التشريق لاتحاد جنس الرمي فأشبه حلق الرأس ، وقد ذكر الرافعي اضطرابا واختلافا أشار له المصنف بقوله ( والمذهب تكميل الدم في ثلاث حصيات ) لوقوع الجمع عليها كما لو أزال ثلاث شعرات متوالية لما رواه عن البيهقي { ابن عباس } وقيل إنما يكمل في وظيفة جمرة كما يكمل في وظيفة جمرة يوم النحر ، وفي الحصاة أو الحصاتين على الطريقين الأقوال في حلق الشعرة والشعرتين أظهرها أن في الحصاة الواحدة مد طعام والثاني درهما والثالث ثلث دم على الأول وسبعه على الثاني . من ترك نسكا فعليه دم