( وإذا ) مكة ) لسفر ولو مكيا طويل أو قصير كما في المجموع ( طاف للوداع ) طوافا كاملا بركعتيه لخبر ( أراد ) بعد قضاء مناسكه ( الخروج من عن البخاري { أنس أنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من أعمال الحج طاف للوداع } وروى عن مسلم خبر { ابن عباس بالبيت } أي الطواف به فلا وداع على مريد الإقامة وإن أراد السفر بعده كما قاله لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده الإمام ، ولا على مريد السفر قبل فراغ الأعمال ، ولا على المقيم بمكة الخارج للتنعيم ونحوه ، وهذا فيمن [ ص: 316 ] خرج لحاجة ثم يعود ، وما مر عن المجموع فيمن أراد دون مسافة القصر فيمن خرج إلى منزله أو محل يقيم فيه كما يقتضيه كلام العمراني وغيره فلا تنافي بينهما .