بالحرم الصيد بمثله من النعم لا من نوعه لقوله تعالى { ويضمن المحرم ومن فجزاء مثل ما قتل من النعم } والمراد به ذلك تقريبا لا تحقيقا وفي الصورة لا في القيمة ، فيفدي الكبير والصغير والصحيح والمريض والسمين والهزيل والمعيب بمثله رعاية للمماثلة التي اقتضتها الآية ، وأيضا كما اعتبرت المماثلة الصورية عند اختلاف الأجناس فكذلك تعتبر عند اختلاف الأسنان والصفات ولو أعور يمين بيسار ، ولا يؤثر اختلاف نوع العيب ، ويجزئ الذكر عن الأنثى وعكسه والذكر أفضل ، وفي الحامل حامل ولا تذبح بل تقوم بمكة محل ذبحها ، ويتصدق بقيمتها طعاما أو يصوم عن كل مد يوما ، فإن ألقت جنينا ميتا وماتت فكقتل الحامل ، وإن عاشت ضمن نقصها أو حيا أو ماتا ضمنهما أو مات دونها وضمن نقصها وإذا تقرر أن مثل الصيد من النعم يعرف إما بنص أو بحكم عدلين من الصحابة فمن بعدهم واحتيج إلى بيان ما نقل إلينا من ذلك ( ففي ) إتلاف ( النعامة ) بفتح النون ذكرا كانت أو أنثى ( بدنة ) كما حكم به عمر وعلي وابن عباس فلا تجزئ بقرة ولا سبع شياه أو أكثر ; لأن جزاء الصيد تراعى فيه المماثلة كما مر . ومعاوية
( وفي ) واحد من ( بقر الوحش و ) في واحد من ( حماره ) أي الوحش ( بقرة ) أي واحد من البقر ( و ) في ( الغزال عنز ) وهي أنثى المعز التي تم لها سنة ، والأولى أن يقال : وفي الظبي تيس إذ العنز إنما هو واجب الظبية : أي أصالة لكنهم جروا في التعبير بذلك على وفق الأثر الآتي ، وولد الظبية يسمى غزالا من ولادته إلى أن يقوى ويطلع قرناه ثم يسمى الذكر ظبيا والأنثى ظبية ، وهما اللذان واجبهما العنز على ما تقرر أما الغزال فواجبه إن كان ذكرا جدي أو جفر على ما يقتضيه جسم الصيد وإن كان أنثى فعناق أو جفرة ذلك لما صح أن عمر قضى في الكل بذلك إلا الوبر فروى عن الشافعي عطاء أنهما حكما فيه بشاة [ ص: 351 ] ( و ) في ( الأرنب عناق ) وهي أنثى المعز إذا قويت ما لم تبلغ سنة كما ذكره ومجاهد المصنف في تحريره وغيره ، وفي أصل الروضة أنها أنثى المعز من حين تولد حتى ترعى ( و ) في ( اليربوع ) أو الوبر بإسكان الموحدة ( جفرة ) وهي أنثى المعز إذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها والذكر جفر ; لأنه جفر جنباه : أي عظما ، قال بعد تفسير العناق والجفرة بما ذكر : هذا معناهما لغة ، لكن يجب أن يكون المراد بالجفرة هنا ما دون العناق إذ الأرنب خير من اليربوع ا هـ .
وقضيته أن الواجب في اليربوع غير جفرة ; لأنها بمقتضى التفسير المذكور وإنما تكون بعد سن العناق وادعى أن ذلك مخالف للمنقول والدليل .
قال الوالد رحمه الله تعالى : الجفرة محمولة على ما دون العناق ، إذ المعول عليه في تفسيرها ما في المجموع والتحرير وغيرهما ، وفي الضبع كبش والثعلب شاة والضب وأم حبين جدي .