، واستثنى وينعقد البيع أو نحوه بالعجمية ولو مع القدرة على العربية ابن الرفعة من انعقاده بالنية السكران إذ لا نية له كطلاقه والأوجه صحته منه فيهما ، إذ قوله نويت إقرار منه بها وهو مؤاخذ بالأقارير فكلامهم صريح [ ص: 381 ] في رد كلامه ، ومقابل الأصح عدم الانعقاد بها ; لأن المخاطب لا يدري أخوطب ببيع أو بغيره ، ورد بأن ذكر العوض ظاهر في إرادة البيع ( ويشترط أن لا ) يتخلل لفظ لا تعلق له بالعقد ولو يسيرا بأن لم يكن من مقتضاه ولا من مصالحه ولا من مستحباته كما فسره بذلك صاحب الأنوار ، فلو صح ، وهذا إنما يأتي على طريقة قال المشتري بعد تقدم الإيجاب بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله ، قبلت الرافعي . أما على ما صححه المصنف في باب النكاح فهو غير مستحب لكنه غير مضر كما في النكاح ، وقد يفرق بأن النكاح يحتاط له أكثر فلا يلزم من عدم استحبابه ثم خروجا من خلاف من أبطل به عدم استحبابه هنا ، وشمل كلامه ما لو كان اللفظ ممن يطلب جوابه لتمام العقد وغيره .
وهو كذلك كما حكاه الرافعي عن البغوي ، وإن اقتضى كلامه في كتاب الخلع أن المشهور خلافه ، وشمل أيضا قولنا لفظ الحرف الواحد وهو محتمل إن أفهم قياسا على الصلاة وإن أمكن الفرق ، ومنه يؤخذ أنه لا يضر هنا تخلل اليسير سهوا أو جهلا إن عذر وهو متجه نعم لا يضر تخلل قد كما صرحوا به : أي لأنها للتحقيق فليست بأجنبية وأن لا ( يطول الفصل بين لفظيهما ) أو إشارتيهما أو لفظ أحدهما وكتابة أو إشارة الآخر ، والعبرة في التخلل [ ص: 382 ] في الغائب بما يقع منه عقب علمه أو ظنه بوقوع البيع له بسكوت يشعر بالإعراض ولو لمصلحة أو كلام أجنبي ولشائبة التعليق أو الجعالة في الخلع اغتفر فيه اليسير مطلقا ولو أجنبيا ، والأوجه أن السكوت اليسير ضار إذا قصد به القطع أخذا مما مر في الفاتحة ويحتمل خلافه ويفرق ( وأن ) يذكر المبتدي الثمن فلا تكفي نيته كما مر ، وأن تبقى أهليتهما لتمام العقد ، وأن لا يغير شيئا مما تلفظ به إلى تمام الشق الآخر ، وأن يتكلم كل بحيث يسمعه من بقربه عادة إن لم يكن ثم مانع ولو لم يسمعه الآخر وإلا لم يصح وإن حملته الريح ، وأن يتم المخاطب لا وكيله أو موكله أو وارثه ولو في المجلس ، وأن لا يؤقت ولو بنحو حياتك أو ألف سنة فيما يظهر كالنكاح كما يأتي ، ولا يعلق إلا بالمشيئة في اللفظ المتقدم كبعتك إن شئت فيقول اشتريت مثلا لا شئت ما لم ينو به الشراء بخلاف إن شئت بعتك فلا يصح كما أفاده السبكي وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، لأن مأخذ الصحة أن المعلق تمام البيع لا أصله ، فالذي من جهة البائع وهو إنشاء البيع لا يقبل التعليق .
وتمامه وهو القبول موقوف مشيئة المشتري وبه تكمل حقيقة البيع ، [ ص: 383 ] والفرق بين هذا وقوله إن كان ملكي فقد بعتكه أن الشرط في هذا أثبته الله في أصل البيع فيكون اشتراطه كتحصيل الحاصل إذ لا يقع عقد البيع له إلا في ملكه ، ويؤيد ذلك ما قاله الماوردي من أنه لو قال وكلتك في طلاق زينب إن شاءت جاز أو إن شاءت فقد وكلتك في طلاقها فلا ، وهذا بخلاف بعتكما إن شئتما فيما يظهر أو بعتك إن شئت بعد اشتريت منك وإن قيل بعده أو قال شئت ; لأن ذلك تعليق محض وكشئت مرادفها كأحببت والأوجه امتناع ضم التاء من النحوي مطلقا لوجود حقيقة التعليق فيه وبالملك كإن كان ملكي فقد بعتكه كما مر ونحو ذلك من إن كنت أمرتك بشرائها بعشرين فقد بعتكها بها كما يأتي في الوكالة وإن كان وكيلي اشتراه لي فقد بعتكه وقد أخبر به ، وصدق المخبر ; لأن إن حينئذ كإذ نظير ما يأتي في النكاح ، وكما في بعض صور البيع الضمني كأعتق عبدك عني بكذا إذا جاء رأس الشهر ، ويصح بعتك هذا بكذا على أن لي نصفه ; لأنه بمعنى إلا نصفه وأن ( يقبل على وفق الإيجاب ) في المعنى كالجنس والنوع والصفة والعدد والحلول والأجل وإن اختلف لفظهما صريحا وكناية .
( فلو ) ( لم يصح ) كعكسه المفهوم بالأولى المذكور بأصله لقبوله ما لم يخاطب به نعم في قبلت نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة إن أراد تفصيل ما أجمله البائع على ما ذكره بعض المتأخرين صح وإلا فلا لتعدد العقد حينئذ فيصير قابلا لما لم يخاطب به ، وفي بعتك هذا بألف وهذه بمائة وقبل أحدهما بعينه تردد ، والأوجه عدم الصحة لانتفاء مطابقة الإيجاب للقبول ولا نظر إلى أن كلا عقد مستقل فهو كما لو جمع بين بيع ونكاح مثلا ، ولا ينعقد البيع بالألفاظ المرادفة للفظ الهبة كأعمرتك وأرقبتك ، كما جزم به في التعليقة تبعا ( قال بعتك ) كذا ( بألف مكسرة ) أو مؤجلة ( فقال قبلت بألف صحيحة ) أو حالة ، أو إلى أجل أقصر ، أو أطول [ ص: 384 ] أو بألف أو ألوف أو قبلت نصفه بخمسمائة فلا تكون صريحا ولا كناية خلافا لبعض المتأخرين ، ولو لأبي علي الطبري لم ينعقد بيعا ولا سلما كما سيأتي في كلامه ، ولا بد من قصد اللفظ لمعناه كما في نظيره من الطلاق ، فلو سبق [ ص: 385 ] لسانه إليه أو قصده لا لمعناه كتلفظ أعجمي به من غير معرفة مدلوله لم ينعقد على ما سيأتي ثم إن شاء الله تعالى ويجري ذلك في سائر العقود قال : أسلمت إليك في هذا الثوب مثلا فقبل