إلا في بطلان الصلاة بها والشهادة والحنث في اليمين على ترك الكلام فليست فيها كالنطق ; ولهذا صح نحو بيعه بها في صلاته ولم تبطل ( كالنطق ) به من غيره للضرورة ، وسيأتي في الطلاق أنه إن فهمها كل أحد فصريحة أو الفطن وحده فكناية ، وحينئذ فيحتاج إلى إشارة أخرى . ( وإشارة الأخرس ) وكتابته ( بالعقد ) ماليا أو غيره وبالحل وبالحلف والنذر وغيرها