( ولا يصح شراء ) يعني تملك ( الكافر ) ولو مرتدا لنفسه أو لمثله بنفسه أو بوكيله ولو مسلما ( المصحف ) يعني ما فيه قرآن وإن قل ولو كان في ضمن نحو تفسير أو علم فيما يظهر .
نعم يتسامح بتملك الكافر الدراهم والدنانير التي عليها شيء من القرآن للحاجة إلى ذلك ، ويلحق بها فيما يظهر ما عمت به البلوى أيضا من شراء أهل الذمة الدور وقد كتب في سقفها شيء من القرآن فيكون مغتفرا للمسامحة به غالبا إذ لا يقصد به القرآنية كما وسموا نعم الجزية بذكر الله [ ص: 389 ] مع أنها تتمرغ في النجاسة ، نبه على ذلك الزركشي ، ومثل القرآن الحديث ولو ضعيفا فيما يظهر إذ هو أولى من الآثار الآتية وكتب العلم التي بها آثار السلف لتعريضها للامتهان ، بخلاف ما إذا خلت عن الآثار وإن تعلقت بالشرع ككتب نحو ولغة خلافا لبعضهم ، ويمنع الكافر من وضع يده على المصحف لتجليده كما قاله ابن عبد السلام وإن رجي إسلامه ، بخلاف تمكينه من القراءة لما في تمكينه من الاستيلاء عليه من الإهانة


