لا شراؤه ( و ) لا تملك الكافر ولو بوكيله ( المسلم ) ولو بطريق تبعيته لغيره ، ومثله في ذلك المرتد لبقاء علقة الإسلام فيه أو بعض أحدهما وإن قل ولو بشرط عتقه ( في الأظهر ) لما فيه من إدلال المسلم ، ومقابل الأظهر يصح ذلك ويؤمر بإزالة ملكه . ويكره بيع المصحف بلا حاجة
وحكى في الروضة القطع بالبطلان في المصحف ، وفرق في الأم برجاء العتق الشافعي والرافعي بأن العبد يمكنه الاستغاثة ودفع الذل عن نفسه ولو اشترى الكافر ما ذكر لمسلم صح وإن لم يصرح بالسفارة لانتفاء المحذور ، ويفارق منع إنابة المسلم كافرا في قبول نكاح مسلمة باختصاص النكاح بالتعبد [ ص: 390 ] لحرمة الأبضاع وبأن الكافر لا يتصور نكاحه لمسلمة بخلاف ملكه لمسلم كما سيأتي ( إلا أن يعتق ) أي يحكم بعتقه ( عليه ) بدخوله في ملكه كبعضه أو أصله ، ومن قرأ أو شهد بحريته ومن قال لمالكه أعتقه عني وإن لم يذكر عوضا إذ الهبة كالبيع ( فيصح ) بالرفع كما قاله الشارح : أي فإنه يصح شراؤه لفساد معنى النصب ، إذ لو كان كذلك لكان من مدخول الاستثناء فيلزم استثناء الشيء من نقيضه : أي يلزم استثناء الصحة من عدم الصحة وهو فاسد ( في الأصح ) لانتفاء إذلاله لعتقه ، والثاني لا يصح إذ لا يخلو عن الإذلال