( و ) من ثم لا تعتبر ( المماثلة ) في نحو حب وثمر إلا ( وقت الجفاف ) ليصير كاملا وتنقيتها شرط للمماثلة لا للكمال ; لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر  فقال { أينقص الرطب إذا يبس ؟ فقالوا : نعم  ،  فنهى عن ذلك   } صححه الترمذي  وغيره  ،  أشار صلى الله عليه وسلم بقوله أينقص إلى أن المماثلة إنما تعتبر حال الجفاف  ،  وإلا  [ ص: 435 ] فالنقصان أوضح من أن يسأل عنه  ،  ويشترط مع ذلك عدم نزع نوى التمر لأنه يعرضه للفساد غالبا  ،  فلا عبرة بخلافه في بعض النواحي إلا على ما يأتي في نحو القثاء عن جمع  ،  ولا يؤثر ذلك في نحو مشمش  ،  وفي اللحم انتفاء عظم وملح يؤثر في وزن وتناهي جفافه ; لأنه موزون وقليل الرطوبة يؤثر فيه بخلاف نحو التمر  ،  ومن ثم بيع جديده الذي ليس فيه رطوبة تؤثر في الكيل بعتيقه لا بر ببر ابتلا . وإن جفا . واعلم أن شراح هذا الكتاب قد اختلفوا في فهم قوله ( وقد يعتبر الكمال ) المقتضي لصحة بيع الشيء بمثله ( أولا ) فمن ذاهب إلى أن المراد منه أنه يستثنى مما مر المقتضي للنظر إلى آخر الأحوال مطلقا العرايا الآتية  ،  لأن الكمال فيها بتقدير جفاف الرطب اعتبر أول أحواله عند البيع  ،  أو نحو عصير الرطب أو العنب لاعتبار كماله عند أول كل منهما وإن كانا غير كاملين أو اللبن الحليب ; لأنه كامل عند خروجه من الضرع  ،  وقد قال بكل من ذلك جمع  ،  والأوجه صحة كل منها  ،  غير أن أقربها أولها كما جرى عليه الشارح  ،  إذ كمال الأخيرين وتعدده بتعدد أحوالهما معلوم من كلام المصنف  في هذا الباب فلا يحتاج لذكره بخلاف العرايا  ،  وأيضا فهي رخصة أبيحت مع انتفاء الكمال فيها عند البيع بخلافهما فهي أحرى بالاستثناء  ،  بل ربما إذا نظر لهذا لم يصح استثناء غيرها 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					