( و ) تعتبر ( في حبوب الدهن كالسمسم    ) بكسر سينه ( حبا أو دهنا ) أو كسبا خالصا من نحو دهن وملح فيباع السمسم بمثله والشيرج بمثله  ،  وليس للطحينة المعروفة قبل استخراج دهنها حالة كمال فلا يباع بعضها ببعض  ،  ولا يباع سمسم بشيرج إذ هو في معنى بيع كسب ودهن بدهن وهو من قاعدة مد عجوة  ،  والكسب الخالص والشيرج جنسان . وحاصل ما في الكسب بالكسب أنه إن كان مما يأكله الدواب فقط ككسب الكتان جاز متفاضلا ومتساويا  ،  وإن كان مما يأكله الناس ككسب السمسم واللوز فإن كان فيه خلط يمنع التماثل لم يجز وإلا فيجوز  ،  والأدهان المطيبة كلها مستخرجة من السمسم  ،  ثم إن ربى السمسم فيها ثم استخرج دهنه جاز بيع بعضها ببعض متفاضلا بشرطه بناء على أنها أجناس كأصولها  ،  وإن استخرج الدهن ثم طرحت أوراقها فيه لم يجز بيع بعضها ببعض متفاضلا ; لأنها جنس واحد كما ذكره الماوردي  وغيره ; لأن أصلها الشيرج  ،  ويمكن حمل كلام الشارح  على الحالة الأولى كما مرت الإشارة إلى حمله أيضا . وقولنا لم يجز بيع بعضها ببعض متفاضلا إلى آخره : أي ولا متماثلا  ،  ولا ينافيه تعليلهم بأنها جنس واحد  ،  إذ لا يلزم من اتحاد الجنس جواز بيع بعضه ببعض متماثلا لقيام مانع هنا وهو عدم تحقق المماثلة 
     	
		
				
						
						
