( و ) تعتبر ( في العنب زبيبا أو خل عنب وكذا العصير ) من نحو عنب ورطب [ ص: 438 ] ورمان وغيرها ( في الأصح ) لأن ذلك حالات كمال فيجوز بيع بعض كل منها ببعضه إلا نحو خل زبيب أو تمر لأن فيه ما يمنع للعلم بالمماثلة كما مر فعلم من كلامه أنه قد يكون للشيء حالتا كمال فأكثر ، ومقابل الأصح ليس للعصير حالة كمال لانتفاء كونه على هيئة كمال المنفعة والمعيار في الخل والعصير الكيل