( ولا تكفي مماثلة ) كاللحم ( أو القلي ) كالسمسم ( أو الشي ) كالبيض أو العقد كالدبس والسكر والفانيد واللبا لأن تأثير النار لا غاية له فيؤدي إلى الجهل بالمماثلة . فلا يجوز بيع بعضه ببعض ، وإنما صح السلم في هذه الأربعة للطافة نارها : أي انضباطها ولأنه أوسع وخرج بالطبخ وما بعده ما أثرت فيه الحرارة فقط كالماء المغلي فيباع بعضه ببعض وتأثير التمييز المشار إليه بقوله ( ولا يضر تأثير تمييز ) للنار ( كالعسل والسمن ) والذهب والفضة ، إذ ذلك في العسل لتمييز الشمع وفي السمن لتمييز اللبن وفي الذهب والفضة لتمييز الغش فيباع كل بمثله بعد التمييز لا قبله ، وفارق بيع التمر ببعضه وفيه نواه بأن النوى غير مقصود ، بخلاف الشمع في العسل فاجتماعهما مفض للجهالة . ما أثرت فيه النار بالطبخ
نعم لو فرض أنها عقدت أجزاء السمن لم يبع بعضه ببعض كما في الجواهر .