( وعن ) رواه بيعتين في بيعة الترمذي وصححه ( بأن يقول : بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة ) فخذ بأيهما شئت أنت أو أنا أو شاء فلان للجهالة ، بخلاف ما لو قال بألف نقدا وألفين إلى سنة فإنه يصح ويكون الثمن ثلاثة آلاف حالة وألفان مؤجلة لسنة ( أو بعتك ذا العبد ) مثلا ( بألف على أن تبيعني ) أو فلان ( دارك بكذا ) أو تشتري مني أو من فلان كذا بكذا للشرط الفاسد .