( وعن ) كما مر ( أو ) بيع دار بألف بشرط ( قرض ) مائة ; لأنه جعل الألف ورفق العقد الثاني ثمنا واشتراطه فاسد فبطل مقابله من الثمن ، وهو مجهول فصار الكل مجهولا ، ثم إذا عقد الثاني مع علمهما بفساد الأول صح وإلا فلا كما صححه في المجموع ( ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده ) بضم الصاد وكسرها ( البائع أو ثوبا يخيطه ) البائع أو بشرط أن يخيطه كما بأصله وعدل عنه ليبين عدم الفرق بين التصريح بالشرط والإتيان به على صورة الإخبار ، وبه صرح في مجموعه وفي كلام غيره ما يقتضي أن خلطه بالأمر لا يكون شرطا ، ويظهر حمله على ما إذا أراد مجرد الأمر لا الشرط ، ويفرق بين خطه وتخيطه بأن الأمر [ ص: 451 ] بشيء مبتدأ غير مقيد لما قبله ، بخلاف الثاني فإنه حال وهي مقيدة لما قبلها فكانت في معنى الشرط ( فالأصح بطلانه ) أي الشراء لاشتماله على شرط عمل فيما لم يملكه المشتري إلى الآن ، وقضيته أنه لو تضمن إلزامه بالعمل فيما يملكه كأن اشترى ثوبا بشرط أن يبني حائطه صح وهو غير مراد ، بل الأوجه البطلان هنا قطعا كما علم من قوله بشرط بيع أو قرض إذ هما مثالان ، فبيع بشرط إجارة أو إعارة باطل لذلك ، سواء أقدم ذكر الثمن على الشرط أم أخره عنه ، وإنما جرى الخلاف في صورة المتن ; لأن العمل في المبيع وقع تابعا لمبيعه فاغتفر على مقابل الأصح القائل إن فيه جمعا بين بيع وإجارة ، وقيل يبطل الشرط ، وفي البيع قولا تفريق الصفقة ، ولو بيع كشرط كبيع بشرط بيع لم يصح وإن عرف المنزل ; لأنه بيع بشرط ، وإن أطلق صح العقد ولم يكلف إيصاله منزله ولو اعتيد بل يسلمه له في موضعه . اشترى حطبا مثلا على دابة بشرط إيصاله منزله
والحاصل من كلامهم أن كل شرط مناف لمقتضى العقد إنما يبطله إذا وقع في صلبه أو بعده وقبل لزومه ، بخلاف ما لو تقدم عليه ولو في مجلسه كما سيأتي ، وحيث صح لم يجبر على فسخه بوجه ، وما قبض بشراء فاسد مضمون بدلا ومهرا وقيمة ولد وأجرة ضمان المغصوب إذ هو مخاطب برده كل لحظة ومتى وطئها المشتري لم يحد ولو مع علمه بالفساد إلا أن يعلمه والثمن ميتة أو دم أو نحو ذلك مما لا يملك به أصلا ، بخلاف ما لو كان الثمن نحو خمر كخنزير ; لأن الشراء به يفيد الملك عند ، ولو كانت بكرا فهو مهر بكر كالنكاح الفاسد وأرش بكارة لإتلافها ، بخلافه في النكاح الفاسد إذ فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه ، [ ص: 452 ] وأرش البكارة مضمون في صحيح البيع دون صحيح النكاح ، وهذا ما ذكره أبي حنيفة الزركشي وابن العماد .
والأصح في النكاح الفاسد وجوب مهر مثل ثيب وأرش بكارة ، وعلى الأول فلا ينافي ما يأتي في الغصب أنه لو أنه يلزمه مع أرش البكارة مهر ثيب لوجود العقد المختلف في حصول الملك به هنا كما في النكاح الفاسد بخلافه ثم ، ولو حذف العاقدان المفسد للعقد ولو في مجلس الخيار لم ينقلب صحيحا ، إذ لا عبرة لفاسد ، بخلاف ما لو ألحقا شرطا صحيحا أو فاسدا في مجلس الخيار فإنه يلحق العقد ; لأن مجلس العقد كالعقد . اشترى بكرا مغصوبة ووطئها جاهلا