وعدم تحقق حياة الوارث عند موت المورث كما يعلم من قوله ( ولو واللعان ومنه أن يعلم سبق لا يعلم عين السابق : أي ولا يرجى بيانه ، وإلا وقف كما يعلم مما يأتي ( لم يتوارثا ) لإجماع الصحابة عليه فإنهم لم يجعلوا التوارث بين من قتل في يوم الجمل مات متوارثان بغرق أو هدم ) أو غيرهما كحريق ( أو في غربة معا أو جهل أسبقهما ) وصفين إلا فيمن علموا تأخر موته .
ولو فلا يرد عليه إيهام امتناعه في نفس الأمر ; ولأن أحدهما قد يرث من الآخر دون عكسه كالعمة وابن أخيها ، وكثير من تلك الموانع فيه تجوز ; لعدم صدق حد المانع عليه وهو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم فانتفاء الإرث إما لانتفاء الشرط أو السبب ( ومال ) أي تركة ( كل ) من الميتين بنحو هدم ( لباقي ورثته ) ; لأن الله تعالى ورث الأحياء من الأموات وهنا لا نعلم حياته عند موت صاحبه فلم يرث كالجنين إذا خرج ميتا ولأنا إن ورثنا أحدهما فقط فهو تحكم أو كلا من صاحبه تيقنا الخطأ وحينئذ فيقدر في حق كل أنه لم يخلف الآخر . علم السابق ثم نسي وقف للبيان أو الصلح ونفيه التوارث باعتبار الحكم ، وإلا غلب