( ومن ورث بأقواهما فقط ) لما مر ( والقوة بأن تحجب إحداهما الأخرى ) حجب حرمان أو نقصان ( أو لا تحجب ) أصلا والأخرى قد تحجب ( أو تكون أقل حجبا ) من الأخرى ( فالأول كبنت هي أخت لأم بأن اجتمع فيه جهتا فرض ) فالأخوة للأم ساقطة بالبنتية . يطأ مجوسي أو مسلم بشبهة أمه فتلد بنتا
وصورة حجب النقصان : أن فلهما الثلثان ، ولا عبرة بالزوجية ; لأن البنت تحجب الزوجة من الربع إلى الثمن ( والثاني كأم هي أخت ) لأب ( بأن يطأ بنته فتلد بنتا ) فترث بالأمومة ; لانتفاء تصور حجبها حرمانا بخلاف الأخت ( والثالث كأم أم هي أخت ) لأب ( بأن يطأ هذه البنت الثانية فتلد ولدا فالأولى أم أمه ) أي الولد ( وأخته ) لأبيه فترث بالجدودة ; لأنها أقل حجبا إذ لا يحجبها إلا الأم ، والأخت تحجب بجماعة ، ومحله ما لم تحجب القوية ، فإن حجبت ورثت بالضعيفة ، كما لو مات هنا عن الأم وأمها فأقوى جهتي العليا وهي الجدودة محجوبة بالأم فترث بالأخوة للأم فللأم الثلث بالأمومة ولا تنقصها أخوة نفسها مع الأخرى عن الثلث إلى السدس وللعليا النصف بالأخوة ، ويلغز بها فيقال : قد ترث الجدة أم الأم مع الأم ويكون للجدة النصف وللأم الثلث . وقول الشيخين : ولا ترث هنا بالزوجية قطعا لبطلانها يعارضه ما حكياه عن ينكح مجوسي بنته فتلد بنتا ويموت عنهما البغوي في كتاب النكاح أن منهم من بنى التوارث على الخلاف في صحة أنكحتهم .