الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ومن اجتمع فيه جهتا فرض ورث بأقواهما فقط ) لما مر ( والقوة بأن تحجب إحداهما الأخرى ) حجب حرمان أو نقصان ( أو لا تحجب ) أصلا والأخرى قد تحجب ( أو تكون أقل حجبا ) من الأخرى ( فالأول كبنت هي أخت لأم بأن يطأ مجوسي أو مسلم بشبهة أمه فتلد بنتا ) فالأخوة للأم ساقطة بالبنتية .

                                                                                                                            وصورة حجب النقصان : أن ينكح مجوسي بنته فتلد بنتا ويموت عنهما فلهما الثلثان ، ولا عبرة بالزوجية ; لأن البنت تحجب الزوجة من الربع إلى الثمن ( والثاني كأم هي أخت ) لأب ( بأن يطأ بنته فتلد بنتا ) فترث بالأمومة ; لانتفاء تصور حجبها حرمانا بخلاف الأخت ( والثالث كأم أم هي أخت ) لأب ( بأن يطأ هذه البنت الثانية فتلد ولدا فالأولى أم أمه ) أي الولد ( وأخته ) لأبيه فترث بالجدودة ; لأنها أقل حجبا إذ لا يحجبها إلا الأم ، والأخت تحجب بجماعة ، ومحله ما لم تحجب القوية ، فإن حجبت ورثت بالضعيفة ، كما لو مات هنا عن الأم وأمها فأقوى جهتي العليا وهي الجدودة محجوبة بالأم فترث بالأخوة للأم فللأم الثلث بالأمومة ولا تنقصها أخوة نفسها مع الأخرى عن الثلث إلى السدس وللعليا النصف بالأخوة ، ويلغز بها فيقال : قد ترث الجدة أم الأم مع الأم ويكون للجدة النصف وللأم الثلث . وقول الشيخين : ولا ترث هنا بالزوجية قطعا لبطلانها يعارضه ما حكياه عن البغوي في كتاب النكاح أن منهم من بنى التوارث على الخلاف في صحة أنكحتهم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            وقوله : لما مر : أي في قوله ; لأنهما قرابتان يورث بكل منهما بالفرض عند الانفراد إلخ ( قوله : يعارضه ) أي القطع .




                                                                                                                            الخدمات العلمية