: موصي وموصى له وبه وصيغة ، وذكرها على هذا الترتيب مبتدئا بأولها ; لأنه الأصل فقال ( تصح وصية كل مكلف حر ) كله أو بعضه مختار عند الوصية ( وإن كان كافرا ) ولو حربيا كما قاله وأركانها الماوردي ، وإن استرق بعدها ، وماله عندنا بالأمان كما بحثه الزركشي : أي وعتق قبل موته كما يصح سائر عقوده وما نظر به من أن القصد منها زيادة الأعمال بعد الموت وهو لا عمل له بعده مردود بأن المنظور إليه فيها بطريق الذات كونها عقدا ماليا لا خصوص ذلك ، ومن ثم صحت صدقته وعتقه ويأتي في الردة أن وصية المرتد موقوفة ، وشمل الحد المحجور عليه بسفه أيضا لكنه صرح به لبيان ما فيه من الخلاف الذي لا يأتي في غير المحجور ، وإن أتى فيه خلاف آخر مخرج من الخلاف في أنه هل يعود الحجر بطرو السفه من غير حجر حاكم أو لا ؟ . فقال ( وكذا محجور عليه بسفه على المذهب ) لصحة عبارته ، ومن ثم كان إقراره بالعقوبة والطلاق نافذا ولاحتياجه للثواب .
والطريق الثاني قولان : أحدهما لا تصح للحجر عليه ، جزما ، فالسفيه بلا حجر تصح وصيته كما ذكره في بابه في الروضة كأصلهما ( لا ) والمحجور عليه بفلس تصح وصيته ، إذ لا عبارة لهم بخلاف السكران ، وإن لم يكن له تمييز كما يعلم مما يأتي في الطلاق ( وفي قول تصح من صبي مميز ) ; لأنها لا تزيل الملك حالا ، ورد بأنه لا نظر لذلك مع فساد عبارته حتى في غير المال ( ولا رقيق ) كله عندها ولو مكاتبا لم يأذن له سيده لعدم ملكه أو أهليته . ( مجنون ومغمى عليه وصبي ) أي لا تصح وصية كل [ ص: 42 ] واحد منهم
أما إذا فتصح كما سيأتي في باب الكتابة . والمبعض تصح منه بما ملكه ببعضه الحر ولو عتقا خلافا لبعضهم لوجود أهليته والقول بعدمها ; لأنه يستعقب الولاء ، وهو من غير أهله ممنوع ; لأنه إن عتق قبل موته فذاك ، وإلا فقد زال رقه بموته ، وسيأتي في نفوذ إيلاده ما يؤيده ( وقيل إن عتق ) بعدها ( ثم مات صحت ) منه ، ويرد بنظير ما مر في المميز . أذن السيد للمكاتب فيها