( وإن ) ( فالوصية لسيده ) عند موت الموصي : أي تحمل على ذلك لتصح ، ومحل صحة الوصية للعبد إذ لم يقصد تمليكه فإن قصده لم تصح كنظيره في الوقت قاله ( وصى لعبد ) أو أمة لغيره سواء المكاتب وغيره ( فاستمر رقه ) إلى موت الموصي ابن الرفعة ، وفرق السبكي بأن الاستحقاق هنا منتظر فقد يعتق قبل موت الموصي فيكون له أولا فلسيده . انتهى .
لكن المعتمد في الشق الأخير بطلان الوصية كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى ، وقضية الفرق أنه لو صح له ; لأن استحقاقه منتظر ، ويقيد كلامهم بالوقف على الطبقة الأولى ، وهو متجه ; لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع ويقبلها هو لا السيد ، وإن نهاه عنه ; لأن الخطاب معه لا مع سيده إلا إذا لم يتأهل القن لعجز أو جنون فيقبل هو كما استوجهه شيخ ، والأوجه أنه لو أجبره السيد عليه لم يصح ; لأنه ليس محض اكتساب كما يفهمه قولهم ; لأن الخطاب معه وأنه لو أصر على الامتناع يأتي فيه ما يأتي من أن الموصى له يجبر على القبول أو لا [ ص: 46 ] ولا نظر هنا إلى عدم استحقاق العبد لما تقرر أن المدار على كونه مخاطبا لا غير ، ولا نظر لكون الملك يقع للسيد ( فإن عتق قبل موت الموصى له ) تبطل الوصية ; لأنها تمليك بعد الموت وهو حر حينئذ ، ويؤخذ من هذا التعليل أنه لو عتق بوجود صفة قارنت موت سيده إذا كان هو الموصي ملك الموصى به . قال وقفت هذا على زيد ثم عبد فلان وقصد تمليكه
وكذا لو إذا كان غيره ، ولو عتق بعضه فقياس قولهم في الوصية لمبعض ولا مهايأة يقسم بينهما أنه يستحق هنا بقدر حريته والباقي للسيد ، قاله قارن عتقه موت الموصي الزركشي ، وعليه فلا فرق هنا بين وجود مهايأة وعدمها ، ويفرق بأن وجود الحرية عند الوصية اقتضى ذلك التفصيل بخلاف طروها بعدها ، والعبرة في الوصية لمبعض وثم مهايأة بذي النوبة يوم الموت كيوم القبض من الهبة ( وإن عتق بعد موته ) أو باعه ( ثم قبل بني ) القول بملكه للموصى به ( على أن الوصية بما تملك ) والأصح أنها تملك بالموت بشرط القبول فتكون للسيد ، ولو فللمشتري ، وإلا فللبائع ، ومحل ذلك كله في قن عند الوصية ، فلو أوصى لحر فرق لم تكن لسيده ، بل له إن عتق ، وإلا فهي فيء وتصح لقنه برقبته . بيع قبل موت الموصي
فإن نفذت في ثلث رقبته فيعتق وباقي ثلث ماله وصية لمن بعضه حر وبعضه ملك للوارث ويشترط قبوله ، فلو أوصى له بثلث ماله اشترط قبوله فورا ، إلا إن نوى عتقه فيعتق بلا قبول كما لو قال له وهبت لك أو ملكتك رقبتك ولا ترتد برده ، فلو قال لوصيه أعتقه ففعل تردد ، والأصح بطلانها . قتل قبل إعتاقه فهل يشتري بقيمته مثله كالأضحية أو تبطل الوصية فيه