( وإن )   ( وصى لعبد ) أو أمة لغيره سواء المكاتب وغيره ( فاستمر رقه ) إلى موت الموصي    ( فالوصية لسيده ) عند موت الموصي : أي تحمل على ذلك لتصح  ،  ومحل صحة الوصية للعبد إذ لم يقصد تمليكه فإن قصده لم تصح كنظيره في الوقت قاله ابن الرفعة  ،  وفرق السبكي  بأن الاستحقاق هنا منتظر فقد يعتق قبل موت الموصي فيكون له أولا فلسيده . انتهى . 
لكن المعتمد في الشق الأخير بطلان الوصية كما أفاده الوالد  رحمه الله تعالى  ،  وقضية الفرق أنه لو قال وقفت هذا على زيد ثم عبد فلان وقصد تمليكه  صح له ; لأن استحقاقه منتظر  ،  ويقيد كلامهم بالوقف على الطبقة الأولى  ،  وهو متجه ; لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع ويقبلها هو لا السيد  ،  وإن نهاه عنه ; لأن الخطاب معه لا مع سيده إلا إذا لم يتأهل القن لعجز أو جنون فيقبل هو كما استوجهه شيخ  ،  والأوجه أنه لو أجبره السيد عليه لم يصح ; لأنه ليس محض اكتساب كما يفهمه قولهم ; لأن الخطاب معه وأنه لو أصر على الامتناع يأتي فيه ما يأتي من أن الموصى له يجبر على القبول أو لا  [ ص: 46 ] ولا نظر هنا إلى عدم استحقاق العبد لما تقرر أن المدار على كونه مخاطبا لا غير  ،  ولا نظر لكون الملك يقع للسيد ( فإن عتق قبل موت الموصى له ) تبطل الوصية ; لأنها تمليك بعد الموت وهو حر حينئذ  ،  ويؤخذ من هذا التعليل أنه لو عتق بوجود صفة قارنت موت سيده إذا كان هو الموصي ملك الموصى به . 
وكذا لو قارن عتقه موت الموصي  إذا كان غيره  ،  ولو عتق بعضه فقياس قولهم في الوصية لمبعض ولا مهايأة يقسم بينهما أنه يستحق هنا بقدر حريته والباقي للسيد  ،  قاله الزركشي  ،  وعليه فلا فرق هنا بين وجود مهايأة وعدمها  ،  ويفرق بأن وجود الحرية عند الوصية اقتضى ذلك التفصيل بخلاف طروها بعدها  ،  والعبرة في الوصية لمبعض وثم مهايأة بذي النوبة يوم الموت كيوم القبض من الهبة ( وإن عتق بعد موته ) أو باعه ( ثم قبل بني ) القول بملكه للموصى به ( على أن الوصية بما تملك ) والأصح أنها تملك بالموت بشرط القبول فتكون للسيد  ،  ولو بيع قبل موت الموصي  فللمشتري  ،  وإلا فللبائع  ،  ومحل ذلك كله في قن عند الوصية  ،  فلو أوصى لحر فرق لم تكن لسيده  ،  بل له إن عتق  ،  وإلا فهي فيء وتصح لقنه برقبته . 
فإن أوصى له بثلث ماله  نفذت في ثلث رقبته فيعتق وباقي ثلث ماله وصية لمن بعضه حر وبعضه ملك للوارث ويشترط قبوله  ،  فلو قال له وهبت لك أو ملكتك رقبتك  اشترط قبوله فورا  ،  إلا إن نوى عتقه فيعتق بلا قبول كما لو قال لوصيه أعتقه ففعل  ولا ترتد برده  ،  فلو قتل قبل إعتاقه فهل يشتري بقيمته مثله كالأضحية أو تبطل الوصية فيه  تردد  ،  والأصح بطلانها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					