( وكذا ) تصح ثناه ; لأن الحمل قد يراد به الحيوان ضد الثمرة فاندفع القول بأن الأولى تعبيره بسيحدث ( في الأصح ) لاحتمال الوصية وجوها من الغرر رفقا بالناس فصحت بالمعدوم كالمجهول ولا حق له في الموجود عندها بأن ولدته الآدمية لدون ستة أشهر منها مطلقا : أو لأربع سنين فأقل وليست فراشا أو القيمة لزمن قال أهل الخبرة إنه موجود عندها . الوصية ( بثمرة أو حمل سيحدثان )
والثاني المنع إذ التصرف يستدعي متصرفا فيه ولم يوجد : والثالث تصح بالثمرة دون الحمل ; لأنها تحدث من غير إحداث أمر في أصلها بخلاف الولد ، ويدخل في الوصية بدابة نحو صوف ولبن موجود عندها خلافا لما في التدريب ، وبشجرة ما يدخل في بيعها من غير المتأبر مثلا عند الوصية ، ويجب إبقاؤه إلى الجذاذ ونظير اعتبار الوصية هنا ما لو أوصى لأولاد فلان فإنه إنما يتناول المنفصل عند الوصية لا المنفصل بعدها ، بخلاف الوقف فإنه يراد للدوام كما مر ، وهي بما تحمله لكل عام كما استظهره ابن الرفعة وسكت عليه السبكي ; لأن ما للعموم . وإذا استحق الثمرة فاحتاجت هي أو أصلها للسقي لم يلزم واحدا منهما ، والأوجه مجيء ما مر آخر فرع باع شجرة هنا .