( ولو أوصى بطبل ) سواء قال من طبولي أم لا ( وله طبل لهو ) لا يصلح لمباح ( وطبل يحل الانتفاع به كطبل حرب ) يقصد به التهويل ( أو حجيج ) يقصد به الإعلام بالنزول والرحيل أو غيرهما كطبل الباز غير الكوبة المحرمة ( حملت على الثاني ) لتصح ; لأن الظاهر قصده للصواب ، فإن صلح لمباح تخير الوارث أو بعود من عيدانه وله عود لهو يصلح لمباح وعود بتاء وأطلق بطلت لانصراف مطلق العود للهو والطبل يقع على الكل إطلاقا واحدا ( ولو ) وهو الكوبة الآتية في الشهادات ( لغت ) الوصية ; لأنه معصية ( إلا إن صلح لحرب أو حجيج ) أو منفعة أخرى مباحة ولو مع تغيير بشرط بقاء اسم الطبل معه ، وإلا لغت ، وإن كان رضاضه من نقد أو جوهر . أوصى بطبل اللهو
نعم لو قال الموصي أردت الانتفاع به على الوجه الذي هو معمول له لم تصح كما جزم به صاحب الوافي . قال الزركشي : وهو ظاهر ، وقوله كالأذرعي . وقضية كلامهم التصوير بما إذا سمى اللهو في الوصية ، فلو قال أوصيت له بهذا ولم يسمه فيشبه أن يصح ويعطى له مفصلا ممنوع ، وإن نسباه للماوردي ، وبحث بعض المتأخرين أن محل المنع على طريقة الجمهور مطلقا في الطبل وغيره إذا أوصى به لآدمي معين ، فلو الجزم بالصحة وتنزل الوصية على رضاضه وما فيه من المال . أوصى به لجهة عامة كالمساكين أو المسجد ونحوه ، وكان رضاضه مالا فيظهر