الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( أوصى بعين حاضرة هي ثلث ماله وباقيه ) دين أو ( غائب ) وليس تحت يد الوارث ( لم تدفع فلها إليه في الحال ) لاحتمال تلف الغائب فلا يحصل للورثة مثلا ما حصل له ( والأصح أنه لا يتسلط على التصرف ) كالاستخدام ( في الثلث ) من العين ( أيضا ) كثلثيها اللذين لا خلاف فيهما ، وذلك ; لأن تسلطه يتوقف على تسلطهم على مثل ما تسلط عليه ، وهو متعذر لاحتمال سلامة الغائب فيكون له ، وعلم منه أن محله إذا كانت الغيبة تمنع التصرف فيه لتعذر الوصول إليه لخوف أو نحوه وإلا فلا حكم للغيبة ويسلم للموصى له الموصى به وينفذ تصرفه فيه وتصرفهم في المال الغائب ومن تصرف فيما منع منه وبان له صح اعتبارا بما في نفس الأمر ، ولو أطلق الورثة له التصرف في الثلث صح [ ص: 59 ] كما في الانتصار . والثاني يتسلط ; لأن استحقاقه لهذا القدر متعين ، وينبغي كما قال الزركشي تخصيص منع الوارث من التصرف في ثلث الحاضر في التصرف الناقل للملك كالبيع ، فإن كان باستخدام وإيجار ونحو ذلك فلا منع منه كما يؤخذ من كلام الماوردي ، ولو أوصى له بالثلث وله عين ودين دفع له ثلث العين ، وكلما نض من الدين شيء دفع له ثلثه ، ولو كان له مائة درهم حاضرة وخمسون غائبة وأوصى لرجل بخمسين من الحاضرة ومات وقبل الوصية أعطي خمسة وعشرين والورثة خمسين وتوقف خمسة وعشرون ، فإن حضر الغائب أعطي الموصى له الموقوف ، وإن تلف الغائب قسمت الخمسة والعشرون أثلاثا فللموصى له ثلثها وهي ثمانية وثلث والباقي للورثة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله والأصح أنه ) أي الموصى له ( قوله فيكون له ) أي باقي العين الحاضرة للموصى له ( قوله : ولو أطلق الورثة له ) [ ص: 59 ] أي الموصى له ( قوله : كما في الانتصار ) لابن أبي عصرون ( قوله : تخصيص منع الوارث ) يتأمل وجهه فإن علة المنع من التصرف احتمال سلامة المال الغائب فيكون العين كلها للموصى له ، وبفرض ذلك فلا حق للورثة فيها بوجه فكيف ساغ تصرفهم فيها بالاستخدام أو غيره ( قوله فلا منع منه ) أي ويفوز بالأجرة إن تبين استحقاقه لما آجره وإلا بأن حضر الغائب ، فقضية قوله صح اعتبارا بما في نفس الأمر أنها للموصى له أنه لتبين أنه ملك العين بموت الموصي .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله على مثلي ما تسلط عليه ) أي من العين الحاضرة ( قوله : فيكون له ) يعني الحاضر وإن لم يتقدم له مرجع مذكر ، وعبارة الدميري : ; لأن تسليطه متوقف على تسليط الورثة على مثلي ما تسلط عليه ، ولا يمكن تسليطهم لاحتمال سلامة الغائب فليخلص جميع الموصى به للموصى له فكيف يتصرفون فيه انتهت .




                                                                                                                            الخدمات العلمية