( ولو ) ( لم تدفع فلها إليه في الحال ) لاحتمال تلف الغائب فلا يحصل للورثة مثلا ما حصل له ( والأصح أنه لا يتسلط على التصرف ) كالاستخدام ( في الثلث ) من العين ( أيضا ) كثلثيها اللذين لا خلاف فيهما ، وذلك ; لأن تسلطه يتوقف على تسلطهم على مثل ما تسلط عليه ، وهو متعذر لاحتمال سلامة الغائب فيكون له ، وعلم منه أن محله إذا كانت الغيبة تمنع التصرف فيه لتعذر الوصول إليه لخوف أو نحوه وإلا فلا حكم للغيبة ويسلم للموصى له الموصى به وينفذ تصرفه فيه وتصرفهم في المال الغائب ومن تصرف فيما منع منه وبان له صح اعتبارا بما في نفس الأمر ، ولو أطلق الورثة له التصرف في الثلث صح [ ص: 59 ] كما في الانتصار . والثاني يتسلط ; لأن استحقاقه لهذا القدر متعين ، وينبغي كما قال ( أوصى بعين حاضرة هي ثلث ماله وباقيه ) دين أو ( غائب ) وليس تحت يد الوارث الزركشي تخصيص منع الوارث من التصرف في ثلث الحاضر في التصرف الناقل للملك كالبيع ، فإن كان باستخدام وإيجار ونحو ذلك فلا منع منه كما يؤخذ من كلام الماوردي ، ولو دفع له ثلث العين ، وكلما نض من الدين شيء دفع له ثلثه ، ولو أوصى له بالثلث وله عين ودين أعطي خمسة وعشرين والورثة خمسين وتوقف خمسة وعشرون ، فإن حضر الغائب أعطي الموصى له الموقوف ، وإن تلف الغائب قسمت الخمسة والعشرون أثلاثا فللموصى له ثلثها وهي ثمانية وثلث والباقي للورثة . كان له مائة درهم حاضرة وخمسون غائبة وأوصى لرجل بخمسين من الحاضرة ومات وقبل الوصية