( فصل ) في أحكام لفظية للموصى به وله
( تناول ) لفظه ( صغيرة الجثة وكبيرتها سليمة ومعيبة ) وكون الإطلاق يقتضي صفة السلامة محله في غير ما أنيط بمحض اللفظ كالبيع والكفارة دون الوصية ، ومن ثم لو قال اشتروا له شاة أو عبدا تعين السليم ; لأن إطلاق الأمر بالشراء يقتضيه كما في التوكيل به ( ضأنا ومعزا ) وإن كان عرف الموصي اختصاصها بالضأن ; لأنه عرف خاص فلا يعارض اللغة ولا العرف العام وخرج بهما نحو أرنب وظبي ونعام وحمر [ ص: 69 ] وحش وبقره ، وما زعمه ابن عصفور من إطلاقها على جميع ذلك شاذ نعم لو قال شاة من شياهي وليس له إلا ظباء أعطي منها كما بحثه في الروضة وجزم به صاحب البيان ونقله في محل آخر عن الأصحاب وإن خالف في ذلك ( إذا أوصى بشاة ) وأطلق ابن الرفعة تبعا لغيره ( وكذا ذكر ) وخنثى ( في الأصح ) ; لأنها اسم جنس كالإنسان وتاؤها للوحدة لا للتأنيث كحمام وحمامة ، ويدل له قولهم لفظ الشاة يذكر ويؤنث ، ولهذا حملوا خبر { } على الذكور والإناث ، والثاني لا يتناوله للعرف ، ومحل الخلاف عند عدم مخصص ، ففي شاة ينزيها يتعين الذكر الصالح لذلك ، وينزي عليها أو ينتفع بدرها ونسلها يتعين الأنثى الصالحة بذلك ، وينتفع بصوفها يتعين ضأن ، وبشعرها يتعين معز ( لا سخلة ) وهي ولد الضأن والمعز ذكرا أو أنثى ما لم تبلغ سنة ( وعناق ) وهي أنثى المعز ما لم تبلغ سنة والجدي ذكره وهو مثلها بالأولى وذكرهما في كلامهم مع دخولهما في السخلة للإيضاح ( في الأصح ) ; لأن كليهما لا يسمى شاة لصغر سنهما ، والثاني يتناولهما لصدق الاسم في أربعين شاة