( ولو ) ( استحق الذكر ) ; لأن الصيغة ليست حاصرة للحمل فيه ( أو ولدت ذكرين فالأصح صحتها ) ; لأنه لم يحصر الحمل في واحد وإنما حصر الوصية فيه . ( قال إن كان ببطنها ذكر ) فله كذا ( فولدتهما ) أي الذكر والأنثى
والثاني المنع لاقتضاء التنكير التوحيد ( ويعطيه الوارث من شاء منهما ) ولا يشرك بينهما ، والفرق بين هذه وما لو أوصى لحملها أو ما في بطنها وأتت بذكرين أو أنثيين حيث يقسم أن حملها مفرد مضاف لمعرفة فيعم ، وما عامة بخلاف النكرة في الأولى فإنها للتوحيد ، أو إن ولدت ذكرا فله مائة أو أنثى فله خمسون فولدت خنثى دفع له الأقل ووقف الباقي ، وقضية كلامهم هنا أنه لو أعطاه الوصي ثم الوارث من شاء منهما ، ويحتمل الوقف إلى صلحهما ; لأن الموصى له يتعين باسمه العلم لا يحتمل إبهامه إلا بالقصد بخلافه هنا ، فإن قيل يرد بأنه لا أثر هنا لهذا التعيين الناشئ عن الوضع العلمي لمساواته بالنسبة إلى جهلنا بعين الموصى له منهما لمن ذكر ، وأما كون هذا مبهما وضعا وذاك معين وضعا فلا أثر له هنا ، قلنا : يوجه بأن عين الموصى له يمكن معرفتها بمعرفة قصد الميت وبدعوى أحدهما أنه المراد فينكل الآخر عن الحلف على أنه لا يعلمه أراده فيحلف المدعي ويستحق ، وفيما قالوه لا يمكن ذلك وهذا أوجه أوصى لمحمد ابن بنته وله بنتان لكل ابن اسمه محمد