( ) بكسر الجيم [ ص: 76 ] ( فلأربعين دارا من كل جانب ) من جوانب داره الأربعة تصرف الوصية حيث لا ملاصق لها فيما عدا أركانها كما هو الغالب أن ما لاصق أركان كل دار يعم جوانبها فلذا عبروا بما ذكر فهي مائة وستون دارا غالبا ، وإلا فقد تكون دار الموصي كبيرة في التربيع فيسامتها من كل جانب أكثر من دار لصغر المسامت لها أويسامتها داران ، وقد يكون لداره جيران فوقها وجيران تحتها ، والأوجه أن يكون له الربع كالدار المشتملة على بيوت حتى يستوعب دوره ولو زادت على الأربعين ، وإلا فما اشتمل عليه دور متعددة فلا تعد دارا واحدة ، ويجب استيعاب العدد المعتبر مقدما ما لاصق ثم من كل جهة ما كان أقرب فيما يظهر ويقسم المال على عدد الدور ثم ما خص كل دار على عدد سكانها : أي بحق فيما يظهر وإن كانوا كلهم في مؤنة واحد كما هو واضح سواء في ذلك المسلم والغني والحر والمكلف وضدهم كما شمله إطلاقهم ، وظاهر أن ما خص القن لسيده والمبعض بينهما بنسبة الرق والحرية إن لم تكن مهايأة وإلا فلمن وقع الموت في نوبته ، ولو تعددت دار الموصي صرف لجيران أكثرها سكنى ، فإن استووا فإلى جيرانها وهم مائة وستون من كل نظير ما مر فيما يظهر ومر فيمن أحد مسكنيه حاضر الحرم تفصيل لا يبعد [ ص: 77 ] مجيء بعضه هنا إذ حاضر الشيء وجاره متقاربان وكما حكم العرف ثم يحكم هنا ، وبحث ولو أوصى لجيرانه الأذرعي اعتبار التي هو بها حالتي الوصية والموت والزركشي اعتبار التي مات بها والوجه كما أفاده الشيخ أن المسجد كغيره فيما تقرر ، ولو رد بعض الجيران رد على بقيتهم في أوجه احتمالين .