( أو ) ( فالمذهب أنه كأحدهم في جواز إعطائه أقل متمول ) ; لأنه ألحقه بهم ( لكن لا يحرم ) وإن كان غنيا لنصه عليه ، وقيل هو كأحدهم في سهام القسمة فإن ضم إليه أربعة من الفقراء كان له الخمس أو خمسة كان له السدس وهكذا وقيل له الربع ; لأن أقل من يقع عليه اسم الفقراء ثلاثة ، وقيل له النصف ; لأنه مقابل للفقراء والأولان فسر بهما قول أوصى ( لزيد والفقراء ) رحمه الله إنه كأحدهم كما ذكره الشافعي الرافعي ، وأسقطه من الروضة ، وعبر فيها بأصح الأوجه ولو وصفه بصفتهم كزيد الفقير ، فإن كان غنيا فنصيبه لهم أو فقيرا فكما مر أو بغيرها كزيد الكاتب أخذ النصف ، وأخذ السبكي من هذا أنه لو وقف على مدرس وإمام وعشرة فقهاء صرف لكل ثلث ، ولو لم يصرف لزيد غير الدينار ولو كان فقيرا ; لأنه بتقديره قطع اجتهاد الوصي ، وقضيته أنه لو أوصى أن يحط من دينه على فلان أربعة مثلا وأن يحط جميع ما على أقاربه وفلان منهم لم يحط عنه غير الأربعة ; لأنه أخرجه بإفراده ; ولأن العدد له مفهوم معتبر عند الشافعي . أوصى لزيد بدينار وللفقراء بثلث ماله
ولو أوصى لشخص وقد أسند وصيته إليه بألف ثم أسند وصيته لجمع هو منهم وأوصى لكل من يقبل وصيته منهم بألفين فالأوجه أنه إن صرح أو دلت قرينة ظاهرة على أن الألف المذكورة أولا مرتبطة بقبول الإيصاء لم يستحق سوى ألفين ; لأن الأولى حينئذ من جملة أفراد الثانية وإلا استحق ، ألفا ، ثم إن قبل استحق ألفين أيضا ; لأنهما حينئذ وصيتان متغايرتان : الأولى محض تبرع لا في مقابل ، والثانية نوع جعالة في مقابلة القبول والعمل ، فليس هذا كالإقرار له بألف ثم بألفين أو بألف ولم يذكر سببا ثم ألف وذكر لها سببا ; لأنه لم يغاير بينهما من كل وجه فأمكن حمل أحدهما على الآخر بخلافه في مسألتنا ، وما في فتاوى العراقي مما يخالف بعض ذلك ممنوع على أنه غير جازم به وإنما هو متردد فيه ، وقوله لعل حمل المطلق من حيث اللفظ على المقيد أولى وإن كانت مادتهما مختلفة اعتبارا باللفظ من غير نظر إلى المعنى بعيد ، ولو أو له والحائط أو الريح أو نحوها مما لا يوصف بالملك كالشيطان أعطي زيد النصف وبطلت في الباقي . أوصى لزيد وجبريل
كما لو ، فإن أضاف إلى الحائط كأن قال وعمارة حائط المسجد أو حائط دار زيد صحت الوصية وصرف النصف في عمارته أو أوصى لزيد والملائكة أو الرياح أو الحيطان أو نحوهما أعطي أقل متمول كما لو أوصى لزيد [ ص: 81 ] وللفقراء وبطلت فيما زاد عليه ، أو لزيد ولله تعالى فلزيد النصف والباقي يصرف في وجوه القرب ; لأنها مصرف الحقوق إلى الله تعالى ، أو بثلث ماله لله ففي وجوه البر على ما ذكر ، وإن لم يقل لله فللمساكين أو لأمهات أولاده وهن ثلاث وللفقراء والمساكين جعل الموصى به بينهم أثلاثا أوصى لابن زيد وابن عمرو وليس لعمرو ابن