[ ص: 98 ] فصل في الإيصاء وهو كالوصاية لغة ، يرجع لما مر في الوصية وشرعا : إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت ، فالفرق بينهما اصطلاح فقهي ( يسن ) لكل أحد ( ) عدل إليه عن قول المحرر الوصاية ; لأنه أبعد عن لفظ الوصية الموهم ترادفهما عند المبتدي ( بقضاء الدين ) سواء كان لله كزكاة أم لآدمي ورد المظالم كالمغصوب وأداء الحقوق كالعواري والودائع إن كانت ثابتة بفرض إنكار الورثة ولم يردها وإلا وجب أن يعلم بها غير وارث تثبت بقوله ولو واحدا ظاهر العدالة كما هو ظاهر القياس أو يردها حالا خوفا من خيانة الوارث ، وظاهر أن نحو المغصوب لقادر على رده فورا لا تخيير فيه بل يتعين الرد ، والأوجه الاكتفاء بخطه إن كان في البلد من يثبته ، ولا مانع منه ; لأنهم كما اكتفوا بالواحد مع أنه وإن انضم إليه يمين غير حجة عند بعض المذاهب نظرا لمن يراه حجة فكذلك الخط نظرا لذلك . الإيصاء
نعم من بإقليم يتعذر فيه من يثبت بالخط أو يقبل الشاهد واليمين فالأقرب عدم الاكتفاء بهما ( وتنفيذ الوصايا ) إن أوصى بشيء وإنما صحت في نحو رد عين وفي دفعها والوصية بها لمعين وإن كان لمستحقها الاستقلال بأخذها من التركة ، بل لو أخذها أجنبي من التركة ودفعها إليه لم يضمنها كما صرح به الماوردي ، وذلك لأن الوارث قد يخفيها أو يتلفها ويطالب الوصي الوارث بنحو ردها ليبرأ الميت وتبقى تحت يد الوصي لا الحاكم لو غاب مستحقا ، وكذا لو تعذر قول الموصى له بها .
قاله ابن الرفعة بحثا ، وقال السبكي : هي قبل [ ص: 99 ] القبول ملك للوارث فله الامتناع من دفعها للوصي فيأخذها الحاكم إلى أن يستقر أمرها
ومعنى قوله ملك للوارث : أي بفرض عدم القبول فكان له دخل فيمن تبقى تحت يده ، والأوجه فيما لو مثلا أنه إن عين لذلك وصيا لم يكن للقاضي دخل فيه إلا من حيث المطالبة بالحساب ومنع إعطاء من لا يستحق ، وإلا تولى هو أو نائبه الصرف ، ولو أوصى للفقراء رجع إن كان وارثا وإلا فلا : أي إلا إن أذن له حاكم أو جاء وقت الصرف الذي عينه الحاكم وفقد الحاكم ولم يتيسر بيع التركة فأشهد بنية الرجوع كما هو قياس نظائره ، وسيأتي ما يؤيده . أخرج الوصي الوصية من ماله ليرجع في التركة