ولو لم يعزله الحاكم لزوال أهليته ( وينعزل الوصي ) وقيم الحاكم بل والأب والجد ( بالفسق )
نعم تعود ولاية الأب والجد بعود العدالة ; لأن ولايتهما شرعية بخلاف غيرهما لتوقفها على التفويض ، فإذا زالت احتاجت لتفويض جديد وكذا لا باختلال الكفاية بل يضم القاضي له معينا ، بل أفتى ينعزلون بالجنون والإغماء السبكي بحثا بأنه يجوز له ضم آخر للوصي بمجرد الريبة .
ثم قال : وظاهر كلام الأصحاب يقتضي المنع ا هـ وحمل الأذرعي الأول على قوة الريبة والثاني على ضعفها وأن محل ذلك في متبرع ، أما من يتوقف ضمه على جعل فلا يعطاه إلا عند غلبة الظن لئلا يضيع مال اليتيم بالتوهم من غير دليل ظاهر ، ويعزل القاضي قيمه بمجرد اختلال كفايته ; لأنه الذي ولاه ، ويظهر جريان ما مر من التفصيل فيما عمت به البلوى في زمننا من نصب ناظر حسبة منضما إلى الناظر الأصلي ( وكذا القاضي ) ينعزل بما ذكر ( في الأصح ) لزوال أهليته أيضا
والثاني لا كالإمام ، والأوجه في فاسق ولاه ذو شوكة عالما بفسقه عدم انعزاله بزيادته أو بطرو فسق آخر إن كان بحيث لو كان موجودا به حال توليته له لولاه معه وإلا انعزل ; لأن موليه حينئذ لا يرضى به ( لا الإمام الأعظم ) لتعلق المصالح الكلية بولايته ، وخالف فيه كثيرون فنقل القاضي الإجماع فيه مراده إجماع الأكثر .