( مع هذا ) المذكور من الحرية والتكليف وغيرهما مما أشرنا إليه ( أن يكون له ولاية عليهم ) مبتدأة من الشرع وهو الأب والجد المستجمع للشروط وإن علا دون سائر الأقارب والوصي والحاكم وقيمه ومنه أب أو جد نصبه الحاكم على مال من طرأ سفهه ; لأن وليه الآن الحاكم دونهما ، وما بحثه ( ويشترط ) في الموصي ( في أمر الأطفال ) والمجانين والسفهاء الأذرعي من عدم [ ص: 104 ] صحة لسلب ولايته على ولده معلوم من كلام إيصاء فاسق فيما تركه لولده من المال المصنف .