كما في المحرر : أي وصيغته ( أوصيت إليك أو فوضت ) إليك ( ونحوهما ) كأقمتك مقامي ووليتك كذا بعد موتي فهو صريح خلافا ( ولفظه ) أي الإيصاء للأذرعي حيث بحث أنه كناية ; لأنه أقرب إلى مدلول فوضت إليك الصريح من وكلت ، ويؤيده ما يأتي من صحة ، وظاهره صحتها بلفظ أوصيت أو فوضت ، وإذا ثبت ذلك في فوضت ثبت في وليت ، وليس هذا من قاعدة ما كان صريحا في بابه ; لأنا إذا جوزنا الوصية بالإمامة كان الباب واحدا ، فما كان صريحا هناك يكون صريحا هنا ، غاية الأمر أن الموصى فيه إمامة وغيرها ، وهذا لا يؤثر ، وقياس ما مر اشتراط بعد موتي فيما عدا أوصيت ، والأوجه أن وكلتك بعد موتي في أمر أطفالي كناية ; لأنه لا يصلح لموضوعه فيكون كناية في غيره ، وتكفي إشارة الأخرس المفهمة وكتابته ، ويلحق به ناطق اعتقل لسانه الوصية بالإمامة لواحد بعد موته لقراءة كتابها عليه لعجزه وأشار بالوصية برأسه أن نعم