( ولو ) بأن قال أوصيت إليكما أو إلى فلان ثم قال ولو بعد مدة أوصيت إلى فلان ، وظاهر كلامهم هنا عدم الفرق بين علمه بالأول وعدمه ، وعليه فيفرق بين هذا ونظيره السابق قبل الفصل بأن الاجتماع هنا ممكن مقصود للموصي ; لأن فيه مصلحة له ، وثم اجتماع الملكين على الموصى به وهو متعذر ، والتشريك خلاف مدلول اللفظ فتعين النظر للقرينة وهي وجود علمه وعدمه ، ولو ( وصى اثنين ) وشرط عليهما الاجتماع ، أو أطلق كان رجوعا ( لم ينفرد أحدهما ) فيما إذا قبلا بالتصرف عملا بالشرط في الأول واحتياطا في الثاني فلا بد من اجتماعهما فيه بأن يصدر عن رأيهما أو يأذنا لثالث فيه ، ومحل ذلك فيما يتعلق بالطفل وماله وتفرقة وصية غير معينة وقضاء دين ليس في التركة جنسه ، بخلاف رد وديعة وعارية ومغصوب وقضاء دين في التركة جنسه فلكل الانفراد به ; لأن لصاحبه الاستقلال بأخذه ، وقضية الاعتداد به ووقوعه موقعه إباحة الإقدام عليه وهو الأوجه وإن بحثا خلافه ، ولو اختلف وصيا التصرف المستقلان فيه نفذ . قال أوصيت إليه فيما أوصيت فيه لزيد
[ ص: 108 ] تصرف السابق أو غير المستقلين فيه ألزما العمل بحسب المصلحة التي رآها الحاكم ، فإن امتنع أو أحدهما أو خرجا أو أحدهما عن أهلية التصرف أناب عنهما أمينين أو أمينا أو في التصرف أو في الحفظ والمال مما لا ينقسم استقلا أو لا تولاه الحاكم ، فإن انقسم قسمه بينهما ولكل التصرف بحسب الإذن ، فإن تنازعا في عين النصف المحفوظ أقرع بينهما ، فإن نص على اجتماعهما في الحفظ لم ينفرد أحدهما بحال ( إلا إن صرح به ) أي الانفراد فيجوز حينئذ كالوكالة ، وكذا لو ، ويفرق بين هذا وأوصيت إليكما بأنه هنا أثبت لكل وصف الوصايا فدل على الاستقلال ، بخلافه ثم لو جعل عليه أو عليهما مشرفا أو ناظرا لم يثبت له تصرف ، وإنما يتوقف على مراجعته كما في البحر . قال إلى كل منكما أو كل منكما وصي في كذا أو أنتما وصياي في كذا
قال الأذرعي : إلا في نحو شراء بقل مما لا يحتاج لنظر .